مرسوم

مراسيم مؤرخة في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 تتضمن تعيين اعضاء بالمجالس التنفيذية للولايات، رؤساء أقسام. 402

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.