قرار
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1390 الموافق أول فبراير سنة 1971 صادر عن والي الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة المالية مساحتها 840 مترا مربعا واقعة بالاغواط في المكان المدعو « الحي المنكوب » قصد استعمالها لبناء دار للمالية 652
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1390 الموافق أول فبراير سنة 1971 صادر عن والي الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة المالية مساحتها 840 مترا مربعا واقعة بالاغواط في المكان المدعو « الحي المنكوب » قصد استعمالها لبناء دار للمالية 652
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.