قرارات مؤرخة فى 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس
المادة 3
فتح المادةيوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 امتار من جوانب المستودع عند كل توقف، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة ...
ويجب أن يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة ، كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة ..
المادة 4
فتح المادةيجب على شركة راي جير فيزيك أن تعلم في أجل اقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها. وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الأول للمستودع ولا تجدد بعده ..
ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة | المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر
- 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ..
وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق
- 6 بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة | الصادرة من المستودعات المتنقلة 6 وبناء على الطلب المؤرخ في 8 يناير سنة 1971 الذي - قدمته شركة راي جيوفيزيك الكائن مقرها بشارع محمد الخامس رقم 6 ، مدينة الجزائر ،
- وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا .
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة «راي جيوفيزيك ، في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في تراب ولاية الواحات وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والشروط المنصوص عليها في المواد الآتي ذكرها •
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ، والملحق باصل هذا القرار ..
الفحص.
المادة 5
فتح المادةيجب الا تجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 100000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس ..
المادة 6
فتح المادةلا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة . وعلاوة على ذلك ، يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي ..
المادة 7
فتح المادةيجب على طالبة الرخصة قبل القيام باي نقل للمستودع المتنقل ، أن تشعر بذلك والي الواحات والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بالاغواط وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولاية الواحات وذلك قبل عشرة أيام على الأقل ، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق . وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للامكان المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة .
ويجوز لوالي الواحات أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ..
ويجب أعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .. 640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الأول عام 1391 ه
المادة 8
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1913 المعدل وفى القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص في القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 .
ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودع ما عبدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا .
ويجب ان تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار اقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم ..
ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك فى مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع .
ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل او من كل مادة اخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع فى المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون واحد على الاقل مستعملا للرغوة ..
ويمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع .
ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة الاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا .
ويوضع رهن إشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 210 امتار على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع اي حاجز . ويجب ان يكون فى امكان الاعوان المذكورين ان يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة .
ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات و توزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع . ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغل ، يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بغشك التفجير ..
المادة 9
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة ، والي الواحات :
مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالي الواحات .
كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1392 الموافق 10 مارس سنة 1971 .
بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم .
وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة - 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التى يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق - بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 8 يناير سنة 1971 الذي - قدمته شركة « راي جيوفيزيك ، الكائن مقرها بشارع محمد الخامس رقم 6 ، مدينة الجزائر ،
- وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة « راي جيوفيزيك ، في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول فى تراب ولاية الواحات وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والشروط المنصوص عليها في المواد الآتي ذكرها .
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ، والملحق باصل هذا القرار . ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج ، طولها 7 امتار وعرضها 5 امتار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي « مستودع متنقل راي رقم 5 . .
الجمعة 27 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 امترات من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة .
ويجب ان يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون ارضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة
المادة 4
فتح المادةيجب على شركة « راي جيوفيزيك » ان تعلم فى اجل اقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بإنهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص
المادة 5
فتح المادةيجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة فى المستودع في اي وقت كان الحد الاقصى البالغ 100000 كلغ | من متفجرات الصنف الخامس .
المادة 6
فتح المادةلا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد اقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات او الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة . وعلاوة على ذلك ، يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط النقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي .
المادة 7
فتح المادةيجب على طالبة الرخصة قبل القيام باي نقل للمستودع المتنقل ، أن تشعر بذلك والي الواحات والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بالاغواط وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولاية الواحات وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذى سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق وترفق بهذا الاشعار مخططا او ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة .
ويجوز لوالي الواحات ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الامكان الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء ..
للجمهورية الجزائرية 641
المادة 8
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة فى المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص في القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 • ويمنع على الخصوص ادخال اي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا .
ويجب ان تسير الخدمة فى المستودع فى النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار اقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم .
ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك فى مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع .
ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل او من كل مادة اخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع فى المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون واحد على الاقل مستعملا للرغوة .
ويمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع .
ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 210 امتار على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع اي حاجز . ويجب ان يكون فى امكان الاعوان المذكورين ان يقوموا في جميع الأحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة .
ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع . ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغل ، يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع.
ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .
المادة 9
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
طالبة الرخصة ، والي الواحات ،
- مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . 642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الاول عام 1391 ه
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالي الواحات ..
اكل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 ..
بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ،
- - بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 | والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ،
- وبناء على الطلب المؤرخ في 8 يناير سنة 1971 الذى قدمته شركة « راي جيوفيزيك » الكائن مقرها بشارع محمد الخامس رقم 6 ، مدينة الجزائر .
- وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة « راي جيوفيزيك ، في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في تراب ولاية الواحات وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والشروط المنصوص عليها في المواد الآتي ذكرها
المادة 2
فتح المادةيكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات ..
ويكتب على هذا الصندوق بالطلاء اسم المستغل مع العبارة التالية : « مستودع متنقل - راي رقم 2 » •
المادة 3
فتح المادةيجب الا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 120000 وحدة أي ته كلغ من المواد المتفجرة .
المادة 4
فتح المادةلا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي
المادة 5
فتح المادةيجب على طالبة الرخصة قبل القيام باي نقل للمستودع المتنقل ، أن تشعر بذلك والي الواحات والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بالاغواط وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولاية الواحات وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها .
ويجوز لوالي الواحات ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر ..
ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
المادة 6
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال اي شيء الى المستودع ما عدا الأشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة .
ويجب ان تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم ويوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل ذا رغوة .
ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره .
ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير ..
المادة 7
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة ، والي الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر ..
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالي الواحات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 139 الموافق 10 مارس سنة 1971 .. بلعيد عبد السلام الجمعة 27 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة - 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة 6
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، للجمهورية الجزائرية 643 ومدير الضرائب المختلفة لولاية الواحات وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ، وترسل إلى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالأماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها .
ويجوز لوالي الواحات ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الامكان الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر .
ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
المادة 6
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال اي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق | الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن ان تتسبب بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ،
- وبناء على الطلب المؤرخ في 8 يناير سنة 1971 الذي قدمته شركة « راي جيوفيزيك » الكائن مقرها بشارع محمد الخامس رقم 6 ، مدينة الجزائر ،
- وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجياء يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة « راي جيوفيزيك ، في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في تراب ولاية الواحات وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والشروط المنصوص عليها فى المواد الآتي ذكرها .
المادة 2
فتح المادةيكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات ويكتب على هذا الصندوق بالطلاء اسم المستغل مع العبارة التالية : « مستودع متنقل - راي رقم 4 »
المادة 3
فتح المادةيجب الا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 120000 وحدة أي 25 كلغ من المواد المتفجرة .
المادة 4
فتح المادةلا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي
المادة 5
فتح المادةيجب على طالبة الرخصة قبل القيام باي نقل للمستودع المتنقل ، أن تشعر بذلك والي الواحات والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بالاغواط وقائد الدرك في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة .
ويجب ان تسير الخدمة فى المستودع فى النهار بقدر الامكان .
ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم ويوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون.
احدهما على الاقل ذا رغوة .
ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره .
ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .
المادة 7
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
طالبة الرخصة ، والي الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالي الواحات .
كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 ..
بلعيد عبد السلام 644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الأول عام 1391 ه وزارة المالية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-505
- مرسوم رقم 63-184
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.