قرار

قرار مؤرخ في 12 محرم عام 139 الموافق 9 مارس سنة - 1971 صادر عن والي الواحات يتضمن التنازل للشركة الجهوية للبناء بالجنوب عن قطعة أرض واقعة بالمنطقة الصناعية بورقلة 652

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.