قرار

قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة - 1971 ، صادر عن والي الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي واقعة في المكان المدعو قصر البزايم بالاغواط . 652

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.