قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1391 الموافق II فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم دورة اتقان بقصد - الموافق 26 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة الشهادات للدخول في سلك الموثقين على أساس الاعداد المسابقة داخلية للدخول في سلك مراقبي 638 المالية 644
المادة الأولى
فتح المادةتفتح المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف عشرة (10) موثقين برسم سنة 1971 تطبيقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 71-24 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 لموافق 6 يناير سنة 1971 والمشار اليه اعلاه .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة الى المترشحين المثبتين حيازتهم على شهادة الليسانس في الحقوق او على دبلوم مدرسة للتوثيق مصادق عليها بصفة قانونية والبالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 على الأكثر في اول يناير سنة 1971 مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمشار اليه اعلاه .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشيح المرسلة ضمن ظرف موصى عليه الى وزارة العدل - المديرية الفرعية اللمستخدمين - 8 نهج ديلكاسي بالابيار (الجزائر) على الاوراق التالية :
- طلب يوقع عليه المترشح ، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لا يتجاوز - تاريخها ثلاثة أشهر ،
- 6 شهادة الجنسية ، 6 نسخة من صحيفة السوابق القضائية الورقة رقم (3) - لا يتجاوز تاريخها ثلاثة أشهر ، شهادة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة ، - موجز بتاريخ الحياة المهنية مفصل مرفوق بالوثائق الثبوتية ، وعند الاقتضاء ، نسخة مستخرجة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
المادة 4
فتح المادةيقبل المترشحون في سلك الموثقين بعد الاطلاع على الملف وبعد محادثة تتم بين المعني ولجنة تتكون كما يلي :
مدير المستخدمين والادارة العامة لوزارة العدل ، او ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، - مدير الشؤون القضائية ، نائب مدير المستخدمين ، نائب مدير الشؤون المدنية والاختام ، نائب عام ، موثق مرسم يعين من قبل اللجنة المتساوية الاعضاء ..
المادة 5
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذا قائمة المترشحين الناجحين من قبل وزير | العدل ، حامل الاختام وتنشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 6
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كموثقين متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 5 و 10 من المرسوم رقم 71-24 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق | 6 يناير سنة 1971 والمشار اليه اعلاه ..
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1391 الموافق 26 ابريل سنة 1971 .
وزير العدل حامل الاختام وزير الداخلية بوعلام بن حمودة احمد مدغري الجمعة 27 ربيع الاول عام 1391 ه الجريدة الرسمية وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.