قرار مؤرخ في 25 صفر عام 139 الموافق 21 ابريل سنة - 1971 يتضمن تحديد معدل الدفع المقدم الى الصندوق العام للتقاعد من ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسات ذات الاستقلال المالي عن سنة 1971 646
المادة الأولى
فتح المادةأن المبلغ الذي يجب دفعه الى الصندوق العام للتقاعد من ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسات ذات الاستقلال المالي ، التي ينتمي موظفوها الى الصندوق المذكور والجماعات حيث هم ملحقون بها ، يحدد بالنسبة لسنة 1971 ب 12 % من مبلغ المرتب الخاص للاقتطاع من اجل المعاش
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الصندوق العام للتقاعد بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 139 الموافق 2 ابريل سنة 1971 1.
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-57
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.