مرسوم رقم 71-131 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتعلق بالوضعية المهنية لبعض الموظفين . 647
المادة الأولى
فتح المادةيمكن أن يوضع فى حالة الخدمة الفعلية الدى كتابة الدولة للتخطيط الاعوان التابعون لاسلاك الموظفين المرتبين في السلم العاشر والسلالم الموالية المحدثة بموجب المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 2
فتح المادةيستمر هؤلاء الاعوان الموضوعين في حالة الخدمة الفعلية ، في الانتساب الى سلكهم الاصلى ما عدا فيما يتعلق بالمرتب
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-13 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتعلق بالوضعية المهنية لبعض الموظفين ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادة(1 (1) يعهد للمكلفين بالدراسات القيام في خلا التخطيط التابعة لكتابة الدولة للتخطيط باشغال تتعلق بالبحث والبرمجة والتلخيص .
ان وصف الاشغال الموكلة لكل مكلف بالدراسات يحدد تبعا للمخطط العام للاشغال المتعلقة باعداد وصياغة الخطط والبرامج ولتنفيذها حسب تصميم وظائفي للتنظيم يسري على مجموع الاشغال الموكلة الى الاطارات التابعة لكتابة الدولة للتخطيط .
(2) يكلف رؤساء الدراسات بوظائف التنشيط والاحاطة والتنسيق لميدان او فرقة عمل وتتلخص مهمتهم في تتبع الاشغال التي تقوم بها خلايا التخطيط في الصعيد التقني ..
المادة 2
فتح المادةيجوز ان يعين فى الوظائف النوعية المشار اليها في المادة الاولى اعلاه الاعوان التابعون لاسلاك الموظفين المرتبين في السلم الثالث عشر والرابع عشر المحدثة بموجب المرسوم رقم والفوائد المرتبطة به والتي تمنحها كتابة الدولة للتخطيط . 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة وعلاوة على ذلك يخضع هؤلاء الاعوان المجموع القواعد السارية على الوظائف التي يمارسونها في كتابة الدولة | للتخطيط ..
المادة 3
فتح المادةيوضع الموظف رهن اشارة كاتب الدولة للتخطيط بموجب قرار وزاري مشترك يتخذه كاتب الدولة للتخطيط الذي له القدرة على التعيين ويعاد الى وظيفته الاصلية ضمن | نفس الكيفيات .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 75-71
مرسوم رقم 75-71 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم عام 1395 132 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 71 - الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن المخطط الوطني مايو سنة 1971 والمتعلق بالوظائف النوعية للمكلف للمحاسبة . 502 بالدراسات ورئيس الدراسات بكتابة الدولة للتخطيط . 508
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.