قرار

قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1390 الموافق 12 يناير سنة 1971 صادر عن والي الاصنام يتضمن التنازل لبلدية بوزغاية عن قطعة أرض من أملاك الدولة كانت في السابق ملكا لجورج مارسيل 652

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.