قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1390
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وزارة المالية بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى دورة اتقان قصد الاعداد المسابقة داخلية للدخول في سلك مراقبي المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
المادة 2
فتح المادةمدة هذه الدورة ستة أشهر .
المادة 3
فتح المادةيقبل بهذه الدورة مفتشو المالية بالمراقبة المالية للدولة ومفتشو أملاك الدولة والجمارك والضرائب والخزينة الذين يبلغ سنهم 30 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر في أول يوليو سنة 1971 ولهم مدة 5 سنوات من الخدمة بصفتهم مرسمين في رتبهم
المادة 4
فتح المادةيجب على المعنيين بالامر تقديم طلبات الترشيح بالطريق السلمى الى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ..
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المطروحة للمسابقة ب 30 واذا زاد عدد طلبات الترشيح عن الاماكن المحددة فيجري اختبار تمهيدي لهم لتحديد ترتيب قبولهم .
غير أنه تمنح أولوية في القبول للموظفين من أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 6
فتح المادةيشمل الاختبار التمهيدى المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه المواد التالية :
اختبار في المالية العامة • المدة : 4 ساعات - المعامل : 4 .
اختبار في المحاسبة التجارية • المدة : 4 ساعات • - - المعامل : 4 .
اختبار في القانون الاداري . المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 -
المادة 7
فتح المادةتتضمن دورة الاتقان تدريس البرنامج المبين في الملحق الأول المرفق بهذا القرار .
المادة 8
فتح المادةيجرى في نهاية الدورة امتحان للتخرج في المواد التي درست ولهذا الغرض تخصص للمواد المقررة العوامل التالية :
- المالية العامة : 4 المحاسبة التجارية : 4 القانون الاداري : 2
- اختبار اجباري في اللغة العربية : 2 ويضاف للعلامات المحددة على هذا النحو ، متوسط العلامات التي حصل عليها المترشح أثناء الدراسة والمخصص لها المعامل 6 ودرجة على المواظبة يعطيها مدير المدرسة بعد استشارة الأساتذة المعنيين والمخصص لها المعامل 2 .
المادة 9
فتح المادةيستفيد المتمرنون الناجحون في امتحان التخرج من أقدمية قدرها سنة واحدة في مدة خدمتهم نظير اشتراكهم في مسابقة الدخول لسلك مراقبي المالية
المادة 10
فتح المادةيعاد الطلبة الذين يقصون من الدراسة خلال الدورة الى ادارتهم الأصلية
المادة 11
فتح المادةتعد لجنة الامتحان التي يعينها وزير المالية قائمة المترشحين الناجحين ..
الجمعة 27 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1390 الموافق II فبراير سنة 1971 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي الملحق الأول - تدريب مراقبي المالية البسر نامج
1 - المالية العامة :
مبادئ عامة ، النفقة العامة وأهدافها المختلفة ، ايرادات الميزانية .
الميزانية ، تاريخها ، المفهوم الكلاسيكي والمفاهيم الحديثة ، المظهر الاقتصادي للميزانية : دورها الفعال ، مشكلة توازن الميزانية تنفيذ الميزانية ورقابتها الخزينة :
تنظيم المصالح اختصاصاتها .
القانون الأساسي للمحاسبين ، مسؤولية المحاسب العقوبات ، الالتزام بتقديم كفالة ، مراقبة المحاسبين وتصفية الحسابات .
تقنية الضريبة : تاريخها ، تصاعديتها ، النظام الجزافي ، الطريقة الاستدلالية ، المعدل ، أساس الضريبة ، طريقة التقدير ( التصريح ومراقبته ، التصريح من طرف الغير ، المظاهر الخارجية ) .
مبادىء عامة عن الجمارك ، المظاهر الاقتصادية ، التقنيات الجمركية ، مختلف النظم الجمركية ، مراقبة المبادلات .
2 - المحاسبة الخاصة :
دراسة الميزانية والحساب : دراسة حسابات الميزانية 6 دراسة حسابات التسيير ، مبدأ المحاسبة ذات القيد المزدوج ، وضع الميزان الحسابي .
النظام المركزي : دراسة مختلف اليوميات الفرعية والدفتر الاستاذ الفرعي ، المركزية .
العمليات الحسابية الختامية للسنوات الحسابية : قيود الجرد ، الاستهلاك ، الرصيد ، تسوية حسابات التسيير والميزانية ، حساب الاستغلال العام ، تقديم الميزان العام بعد الجرد ، وضع الميزانية وحساب الخسائر والارباح .
للجمهورية الجزائرية 645 | 3 - القانون الأدارى :
1) دراسة عامة للهياكل الادارية : هياكل الادارات المركزية : المصالح المركزية والخارجية لوزارة المالية الشخصية المعنوية واللامركزية ، المؤسسات العمومية والشركات الوطنية ، القواعد العامة للتسيير ، دراسة الهيئات العمومية التالية :
البنك المركزى الجزائري ، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، الشركة الوطنية للأشغال الأساسية والبناء ( سوناتيبا ) والشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) ، أنظمة الولايات والبلديات ، اللامركزية .
أنواع الرقابة والطعن غير القضائي ..
2 ) عقود الادارة ، سلم العقود الملزمة الطرف واحد .
اجراء اعدادها ، العقود الادارية ، التمييز بين عقود القانون العام وعقود القانون الخاص ، ابرام العقود : الاجراءات المختلفة .
خصائص عقود القانون العام
3 ) مبادىء أولية عن الرقابة القضائية للشرعية ، المسؤولية الادارية .
4 ) النظرية العامة للمرفق العمومي الامتياز والاستغلال الحكومي .
الوظيفة العمومية : الخطوط العريضة للقانون الأساسي ، الحقوق والواجبات وضمانات الموظفين ، التمييز بين النظام التأسيسي وعقد العمل .
مبادىء عامة عن الأشغال العمومية، أنواع التملك الجبرى للأموال ( نزع الملكية - الاستيلاء )
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.