قرار
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1390 الموافق 6 نوفمبر سنة - 1970 صادر عن والي الواحات يتضمن التنازل مجانا لبلدية قمار ( دائرة الوادى ) عن قطعة أرض مساحتها 14 هكتارا و 5 آرات و 90 سنتيارا ) كانت محطة قطار سابقا ) قصد بناء دار للبلدية 652
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1390 الموافق 6 نوفمبر سنة - 1970 صادر عن والي الواحات يتضمن التنازل مجانا لبلدية قمار ( دائرة الوادى ) عن قطعة أرض مساحتها 14 هكتارا و 5 آرات و 90 سنتيارا ) كانت محطة قطار سابقا ) قصد بناء دار للبلدية 652
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.