قرار

قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1391 الموافق 24 مارس سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وواقعة بالحى السكني لتامنراست ، لوزارة البريد والمواصلات قصد بناء مركز للبريد 652

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.