مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق العقاري في ولاية تيزي وزو 28 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس دراسات 28 2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الحفظ 28
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائري في 11 رمضان عام 1415 الموافق 11 فبراير سنة 1995.
اليمين زروال فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمديرية.
العامة للجمارك.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد سليم طرش، رئيسا للدراسات بالمديرية العامة للجمارك.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية تيزي وزو.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد عبد الكريم إخلف، مديرا للحفظ العقاري في ولاية تيزي وزو.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.