قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة 38 سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف 38
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة 38 سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف 38
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.