مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة بوزارة التجارة 30 1995 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير 30 سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب 31 1995 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام 31 1995 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات 31
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة بوزارة التجارة 30 1995 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير 30 سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب 31 1995 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام 31 1995 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات 31
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.