قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري وزارة الصحة والسكان
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري وزارة الصحة والسكان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.