مرسوم رئاسي رقم 95-52

مرسوم رئاسي رقم 95-52 مؤرخ في 11 رمضان عام 1415 في 13 ديسمبر سنة 1994 . 12 الموافق 11 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الاسبانية حول تأشيرة الدخول والخروج، الموقع عليه بالجزائر في 14 ديسمبر سنة 1994 . 12 اوامر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.