مرسوم رئاسي رقم 95-52
مرسوم رئاسي رقم 95-52 مؤرخ في 11 رمضان عام 1415 في 13 ديسمبر سنة 1994 . 12 الموافق 11 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الاسبانية حول تأشيرة الدخول والخروج، الموقع عليه بالجزائر في 14 ديسمبر سنة 1994 . 12 اوامر
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الاسبانية حول تأشيرة الدخول والخروج، الموقع عليه بالجزائر في 14 ديسمبر سنة .1994
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة ! الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1415 الموافق 11 فبراير سنة 1995 اليمين زروال أوامر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.