مرسوم رئاسي رقم 95-51

مرسوم رئاسي رقم 95-51 مؤرخ في 11 رمضان عام 1415 9 الموافق 11 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة الدنمارك حول تأشيرة الدخول والخروج، الموقع عليه بالجزائر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.