قرار

قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والتلخيص بديوان وزير الشؤون الاجتماعية سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.