مرسوم رئاسي رقم 95-53
مرسوم رئاسي رقم 95-53 مؤرخ في 11 رمضان عام 1415 26 الموافق 11 فبراير سنة 1995، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3834 آل، الموقع في 26 يناير سنة 1995 بواشنطن ( د.س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي مشروع دعم إعادة التأهيل الاقتصادي مراسيم فردية للانشاء والتعمير، للمساهمة في تمويل 27
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 3834 ال، الموقع في 26 يناير سنة 1995 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، للمساهمة في تمويل مشروع دعم إعادة التأهيل الاقتصادي، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 95-53
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- decret_legislatif رقم 93-07
- أمر رقم 94-03
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 92-32
- مرسوم تنفيذي رقم 92-33
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.