مرسوم رئاسي رقم 95-48 مؤرخ في 8 رمضان عام 1415 الموافق 8 فبراير سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 98
فتح المادةتحدد شروط تطبيق هذا الأمر وكيفيات ذلك، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم .
المادة 99
فتح المادةيدخل هذا الأمر حيز التنفيذ، بعد ستة ( 6 ) أشهر، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 100
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 اليمين زروال تنظيمية الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسون مليون دينار ( 50.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الأول " الرئاسية الأمانة العامة " ) وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1415 الموافق 8 فبراير سنة 1995.
اليمين زروال 22 رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.