قرار

قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة العمومية سابقا 32 سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف 32 سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف للجمهورية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.