قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر بديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية سابقا وزارة الثقافة الجزائرية / العدد 9 5 سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام ملحق 32
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.