قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 22 نوفمبر سنة 1994، يحدد كيفيات الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة وكذا قائمة الجمعيات أو المؤسسات الخيرية ذات الطابع الانساني التي يمكن أن تنتفع بهذا الإعفاء
المادة الأولى
فتح المادةيبين هذا القرار كيفيات تطبيق المادة 63 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه والمادة 127 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه والمتعلقتين بالاعفاء في مجال الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة فيما يتعلق بالبضائع، ومنها السيارات المستوردة هبة من الجمعيات ذات الطابع الانساني أو المؤسسات الخيرية كما يحدد قائمة هذه الجمعيات ذات الطابع الانساني والمؤسسات الخيرية وكذلك كيفيات مراجعة هذه القائمة أو تحيينها .
المادة 2
فتح المادةتنتفع بالأحكام المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الجمعيات المعتمدة قانونا التي ليس لها غرض ربحي، طبقا للقانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، والتي يتمثلى هدفها القانوني الأساسي في تقديم دعم مادي و معنوي للسكان المتضررين أكثر كفيل بتحسين ظروف معيشتهم وتخفيف آلامهم والمساهمة في توفير راحتهم وتطويرهم.
المادة 3
فتح المادةتنتفع البضائع ومنها السيارات التي تستورد هبة من الجمعيات ذات الطابع الانساني أو المؤسسات الخيرية بأحكام المادة الأولى أعلاه، شريطة أن يتم توزيعها مجانا أو تستعمل في أغراض إنسانية.
ويترتب على أي استعمال آخر تعاينه المصالح المختصة دفع كامل الرسوم المستحقة دون الاخلال بالمتابعات القضائية.
المادة 4
فتح المادةالجمعيات ذات الطابع الانساني أو المؤسسات الخيرية التي يمكن لها الانتفاع بأحكام قانوني المالية المذكورين في المادة الأولى أعلاه، هي التي تتضمنها القائمة الملحقة بهذا القرار التي تخضع للتأشيرة القبلية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.
المادة 5
فتح المادةتراجع قائمة الجمعيات الملحقة بهذا القرار أو تحينها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، لجنة مختصة تتكون من ممثلي الوزارات المكلفة بالمالية والداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري والشؤون الاجتماعية والصحة والسكان وكتابة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن والأسرة.
وتستدعى اللجنة لهذا الغرض بمبادرة من الوزارة المكلفة بالمالية وتبت في الموضوع طبقا لأحكام هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةتنتفع الجمعيات المذكورة في القائمة الملحقة بهذا القرار بالاعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة فيما يخص البضائع التي تستلم هبة سواء أكانت مستوردة أم تلقتها محليا.
المادة 7
فتح المادةعندما تكون البضائع مستوردة، يجب على الجمعيات ذات الطابع الانساني أو المؤسسات الخيرية المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن تقدم إلى إدارة الجمارك رخصة صريحة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري تسمح لها قبول الهبات طبقا للمادة 28 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تتضمن الرخصة المذكورة في المادة 7 من هذا القرار قائمة البضائع ومصدرها وقيمة كل منها .
المادة 9
فتح المادةعندما تكون البضائع من مصدر محلي يجب على الجمعيات ذات الطابع الانساني أو المؤسسات الخيرية المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن تؤشر لفائدة الواهب جدول استلام يحرر في نسختين، يتضمن قائمة البضائع ومصدرها وقيمتها.
المادة 10
فتح المادةيجب على الواهب أن يحتفظ بنسخة من الجدولين المذكورين في المادة 9 أعلاه، ورقة محاسبية ويرفق النسخة الثانية بتصريحه على رقم الأعمال الموجه للادارة الجبائية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 22 نوفمبر سنة 1994.
عن وزير المالية وزير الداخلية والجماعات الوزير المنتدب للميزانية المحلية والبيئة علي براهيتي والاصلاح الاداري عبد الرحمن مزيان الشريف وزير العمل والحماية الاجتماعية محمد العيشوبي الملحق اسم الجمعية فيدرالية الجمعيات الوطنية للأشخاص المعوقين المركز العنوان تاريخ ورقم التسجيل العائلي بن عكنون ص.ب 28 1985/03/13 رقم 02 الأبيار المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين نهج خميستي - الجزائر - مرسوم رقم 64-55 المنظمة الوطنية للصم والبكم الجزائريين المركز 1964/01/31 العائلي بن عكنون طريق | 1981/03/14 رقم 03 الحوضين الفيدرالية الوطنية لأولياء الأطفال غير المتكيفين | 27 شارع محمد فلاح القبة 1976/05/18 رقم 07 اجتماعيا المنظمة الوطنية للمعوقين الجزائرين حركيا حي أسفوديل ص.ب 26 بن عكنون الجزائر | 1990/07/21 رقم 56 الملحق (تابع) اسم الجمعية جمعية الطفولة وعائلات الاستقبال المجاني العنوان 35 تاريخ ورقم التسجيل 8 شارع النخيل حيدرة - الجزائر 1989/08/13 رقم 40 جمعية التضامن مع المعوقين وغير المتكيفين | 23 شارع مصطفى صغجير - الجزائر | 1989 رقم 24 اجتماعيا وكبار المرضى الجزائريين جمعية مساعدة مرضى الكلى جمعية المصابين بأمراض الفم في الجزائر جمعية مساعدة الأشخاص المصابين بالسرطان | "الفجر"
الجمعية الوطنية لحماية صحة الطفل جمعية "الضاوية"
جمعية استغاثة نساء في خطر الفيدرالية الجزائرية لرياضات المعوقين وغير المتكيفين اجتماعيا الجمعية الجزائرية لمرضى الدم الجمعية الوطنية لترقية المعوقين والأشخاص المسنين والأطفال المسعفين الرابطة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والأوعية فيدرالية ديار الرحمة الفيدرالية الوطنية للمعوقين حركيا 20 شارع مصطفى السيد الوالي 08 1989/04/12 رقم 08 الجزائر 12 شارع قصري عمار - تيزي وزو 1988/11/08 رقم 21 1 شارع الأمير عبد القادر – الجزائر 1989/09/02 رقم 47 حي غاريدي 897 محل رقم 05 - الجزائر | 1990/12/17 رقم 141 13 شارع سيرتا. حيدرة . الجزائر 1989/01/31 رقم 01 24 نهج الانتصار - عين طاية 1992/02/09 رقم 17 1 شارع ملياني يوسف شاطوناف 1981/02/02 رقم 02 الأبيار 14 شارع روني أملي بانوراما حسين | 1989/09/11 رقم 54 داي - الجزائر 2 شارع بوقشابية عبد القادر - عنابة 1991/12/15 رقم 116 م.ا.ج الشرق الجزائر ومستشفى | 1990/11/14 رقم 106 بارني حسين داي - الجزائر 27 شارع محمد فلاح القبة - الجزائر | 1992/09/02 رقم 71 حي أسفوديل ص.ب 26 بن عكنون - الجزائر | 1993/01/24 رقم 05 الملحق (تابع) اسم الجمعية الفيدرالية الرياضية للصم بالجزائر الفيدرالية الجزائرية للانشطة الرياضية والبدنية للصم الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الطفل المؤسسة الوطنية للبحث الطبي الرابطة الوطنية لمعالجة داء المفاصل الحاد والأمراض القلبية.
الجمعية الجزائرية للأمراض القلبية الجمعية الجزائرية للانشطة العلمية والتقنية للشباب الجمعية الجزائرية للتنظيم العائلي.
جمعية المساعدات المجانية جمعية إدماج المعوقين مهنيا الرابطة الجزائرية لمكافحة الإدمان على المخدرات الجمعية الجزائرية لدور العجزة واليتامى جمعية مكافحة مرض فقدان المناعة (سيدا) الرابطة الجزائرية المضادة للصرع الجمعية الجزائرية لإغاثة الأطفال العنوان تاريخ ورقم التسجيل م. ت. ر دالي إبراهيم - الجزائر 40 1994/10/22 رقم 40 المركز العائلي بن عكنون طريق | 1991/09/02 رقم 94 الحوضين - الجزائر 02 شارع أحمد واقد علي إبراهيم - | 1991/04/23 رقم 28 الجزائر المركب الثقافي الأبيار 1990/12/31 رقم 149 م.ا.ج مصطفى - الجزائر 1991/11/12 رقم 109 م.ا.ج مصطفى - الجزائر 1991/12/15 رقم 119 | 123 شارع حسيبة بن بوعلي - الجزائر 1988/05/16 رقم 11 14 شارع رضا حوحو الجزائر 1987/11/10 رقم 4275 36 شارع العقيد سي محمد 99 تيبازة 1990/10/23 رقم 99 قسم الصحة لولاية الجزائر 35 نهج 1990/12/11 رقم 133 زهرة مالك نهج أحمد غرمول - الجزائر 1990/12/29 رقم 146 74 شارع بوزناد حسين وادي زياد | 1991/04/10 رقم 24 عنابة م.ا.ج مصطفى - الجزائر 1991/07/09 رقم 69 م.ا.ج مصطفى - الجزائر 1992/02/09 رقم 18 تريبو زيتوني - درارية، تيبازة 1992/04/12 رقم 30 22 رمضان عام 1415 الجريدة اسم الجمعية الملحق (تابع) العنوان تاريخ ورقم التسجيل الجمعية الوطنية الخيرية لإدماج المعوقين حسيا 2 شارع يني يعقوب خالد - الجزائر 1992/01/07 رقم 04 جمعية مساعدة الأطفال والمراهقين في واعانتهم جمعية مساعدة الأطفال المصابين بالسرطان الجمعية الوطنية للمصابين بمرض الربو التنفس الصعب مؤسسة لعشاشي بلحاج للثقافة الإسلامية خطر 9 شارع خليل محمد وهران 1990/05/09 رقم 23 م . إ.ج - وهران 1991/05/25 رقم 01 وذوي | دار الثقافة حي مسالة - المدية 1994/10/24 رقم 53 9 شارع ذبي يوب تلمسان 1991/04/08 رقم 07 جمعية مرضى القلب الذين أجريت لهم عمليات حي داقسي ص.ب 231 – قسنطينة 1993/09/25 رقم 466 جراحية على القلب جمعية مساعدة المرضى والتبرع بالدم الجمعية الوطنية للمعوقين . الهلال الأحمر الجزائري فيدرالية جمعيات مرضى السكر الفيدرالية الجزائرية للمتبرعين بالدم قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1415 10 نهج الأخوة خلافي ص.ب. 5 | 1994/08/13 رقم 01 54 نهج ف. روز فالت – الجزائر 1989/01/31 رقم 02 15 مكرر نهج محمد الخامس - الجزائر | 1962/12/06 مرسوم 524-62 04 شارع الهادي دكاب المرادية - 1993/06/12 رقم 37 الجزائر 52 مكرر شارع محمد الخامس | 1977/02/10 رقم 1077 الجزائر الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الاجتماعية سابقا.
بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام الاجتماعية تنهى مهام السيد محمد تيسة، سابقا، لاحالته على التقاعد. 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 ، صادر عن وزير العمل والحماية بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.