قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة القضائية للخزينة. 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 13 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 14 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 14 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 15 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 15 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد 16 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل 16 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوكالة 3
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد امحمد وليتسن، مدير الوكالة القضائية للخزينة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001.
مراد مدلسي 17
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.