قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 8 يوليو سنة 2001، يتضمن اعتماد شركة " التأمينات العامة المتوسطية " باختصار " GAM
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 8 يوليو سنة 2001، يتضمن اعتماد شركة " التأمينات العامة المتوسطية " باختصار " GAM
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.