قرار

قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 والمتضمن تشكيلة وزارة الطاقة والمناجم. 2001 ، يعدل القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي 4

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.