قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو الوسائل بالمديرية العامة للمحاسبة. 17 سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة 18
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد غربي مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للمحاسبة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001.
مراد مدلسي / العدد 45 22 جمادى الأولى عام 1422 12 غشت سنة 2001 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.