قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنشيط أعمال الشباب. 35
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد المجيد بوعيطة، مدير تنشيط أعمال الشباب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001.
عبد الحميد برشيش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم تنفيذي رقم 01-147
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.