قرار

قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة للعلاقات المالية الخارجية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.