قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة للعلاقات المالية الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عمر بوقرة المدير العام للعلاقات المالية الخارجية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001.
مراد مدلسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.