قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام 34
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد زبير بوخاري، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001.
عبد الحميد برشيش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-168
- مرسوم تنفيذي رقم 01-147
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.