مرسوم تنفيذي رقم 01-233 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 و المتعلق بدعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة ، المعدل
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 ، المعدل، والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3-1 من المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، المعدل ، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : 1 (1) بالنسبة للطاقة الكهربائية :
- الساحل وشبه الساحل .......... 170 دج، الهضاب العليا. : 320 دج
- الجنوب 3500 دج " .
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 3
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، المعدل ، والمذكور أعلاه، مادة 3 مكرر وتحرر كما يأتي :
المادة 3 مكرّر : بالنسبة للطاقة الكهربائية في الجنوب، يطبق الدعم الجديد على الولايات المذكورة أدناه :
- أدرار،
- بشار ، بسكرة الجلفة
- البيض
- الوادي غرداية 13
- إيليزي،
- الأغواط،
- النعامة
- ورقلة
- تا منغست تندوف".
المادة 4
فتح المادةتدخل أحكام هذا المرسوم حيز التطبيق ابتداء من أول يوليو سنة 2001.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001.
علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 2000-06
- مرسوم رئاسي رقم 256-2000
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 97-482
- مرسوم تنفيذي رقم 118-2000
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.