قرار

قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 2 يوليو الوزارية المشتركة المكلفة بمجانسة النصوص المتعلقة . التجاري وزارة الطاقة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.