قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001، يتضمن تنظيم مديريات التكوين المهني في الولايات
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار تنظيم مديريات التكوين المهني في الولايات طبقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 233-2000 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةتُنظم مديرية التكوين المهني في ولايات : أدرار والأغواط وبشار وتامنغست والجلفة وسعيدة والبيض وإيليزي وتندوف وتيسمسيلت والنعامة وعين تموشنت في مصلحتين (2) :
- مصلحة إدارة الوسائل ومتابعة الاستثمارات مصلحة تنظيم التكوين ومتابعته.
المادة 3
فتح المادةتضم مصلحة إدارة الوسائل ومتابعة الاستثمارات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، مكتبين (2) :
مكتب إدارة الوسائل والمستخدمين
- مكتب متابعة الاستثمارات.
المادة 4
فتح المادةتضم مصلحة تنظيم التكوين ومتابعته المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تنظيم التكوين مكتب التمهين،
- مكتب التوجيه والامتحانات والمسابقات.
المادة 5
فتح المادةتُنظم مديرية التكوين المهني في ولايات : الشلف وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة والبويرة وتبسة وتيارت وجيجل وسكيكدة وسيدي بلعباس وقالمة والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وورقلة وبرج بوعريريج وبومرداس والطارف والموادي وخنشلة وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى وغرداية وغليزان، في ثلاث (3) مصالح :
مصلحة إدارة الوسائل ومتابعة الاستثمارات
- مصلحة متابعة مؤسسات التكوين
- مصلحة التكوين التناوبي والتنسيق ما بين القطاعات.
المادة 6
فتح المادةتضم مصلحة إدارة الوسائل ومتابعة الاستثمارات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، مكتبين (2) : / العدد 45 22 جمادى الأولى عام 1422 ه 12 غشت سنة 2001 م مكتب إدارة الوسائل والمستخدمين مكتب متابعة الاستثمارات.
المادة 7
فتح المادةتضم مصلحة متابعة مؤسسات التكوين المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تنظيم التكوين مكتب متابعة مؤسسات التكوين
- مكتب التوجيه والامتحانات والمسابقات.
المادة 8
فتح المادةتضم مصلحة التكوين التناوبي والتنسيق ما بين القطاعات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التمهين
- مكتب التكوين التناوبي
- مكتب التنسيق ما بين القطاعات.
المادة 9
فتح المادةتضم مديرية التكوين المهني في ولايات : البليدة وتلمسان وتيزي وزو وسطيف والجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران، في أربع (4) مصالح :
- مصلحة إدارة الوسائل
- مصلحة الدراسات ومتابعة الاستثمارات والممتلكات
- مصلحة متابعة مؤسسات التكوين مصلحة التكوين التناوبي والتنسيق ما بين القطاعات.
المادة 10
فتح المادةتضم مصلحة إدارة الوسائل المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، مكتبين (2) :
- مكتب المستخدمين مكتب الميزانية والوسائل العامة.
المادة 11
فتح المادةتضم مصلحة الدراسات ومتابعة الاستثمارات والممتلكات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، مكتبين (2) :
- مكتب الدراسات
- مكتب الممتلكات ومتابعة الاستثمارات. 22 جمادى الأولى عام 1422
المادة 12
فتح المادةتضم مصلحة متابعة مؤسسات التكوين المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تنظيم التكوين
- مكتب متابعة مؤسسات التكوين مكتب التوجيه والامتحانات والمسابقات.
المادة 13
فتح المادةتضم مصلحة التكوين التناوبي والتنسيق ما بين القطاعات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التمهين مكتب التكوين التناوبي مكتب التنسيق ما بين القطاعات.
المادة 14
فتح المادةتحدد مهام المصالح والمكاتب المنصوص عليها أعلاه، بموجب قرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 17 يوليو سنة 2001. . عن رئيس الحكومة وزير الدولة، وزير وبتفويض منه الداخلية المدير العام والجماعات المحلية للوظيف العمومي نور الدين زرهوني جمال خرشي عن وزير المالية وزير التكوين الوزير المنتدب لدى المهني وزير المالية كريم يونس المكلف بالميزانية محمد ترباش وزارة السكن والعمران
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 2000-256
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 126-2000
- مرسوم تنفيذي رقم 127-2000
- مرسوم تنفيذي رقم 233-2000
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.