مرسوم رقم 85 239 مؤرخ في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتعلق بمركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة المسيلة 2. 1308
المادة الأولى
فتح المادةتنقل أملاك مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة المسيلة 2 الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1309 وجميع أعماله وهياكله ووسائله ومستخدميه الى هيئات ومؤسسات تعين فيما بعد لهذا الغرض.
تحدد قائمة الهيئات والمؤسسات التي تخلف المركز المذكور، كل واحدة حسب اختصاصها، بقرار وزاري مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير التعليم العالى ووزير التكوين المهنى والعمل.
المادة 2
فتح المادةيترتب على عمليات النقل المذكورة أعلاه اعداد ما يأتي :
I جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة تتكون من ممثلي وزير التعمير والبناء والاسكان
المادة 3
فتح المادةتوزع الاملاك بقرار وزاري مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التعليم العالى ووزير التكوين المهني والعمل.
المادة 4
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين بهذا النقل والتزاماتهم الاساسية والتعاقدية خاضعة للاحكام القانونية المطبقة عليهم ويوزع، 1 في اطار أحكام المادة 3 أعلاه، هؤلاء المستخدمون الذين يمارسون مهامهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق.
المادة 5
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 80-215 المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن احداث مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة المسيلة ووزير المالية ووزير التعليم العالي ووزير 2 التكوين المهني والعمل. 2 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة للقيام بالمهمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المنقولة.
يرأس اللجنة ممثل وزير المالية.
المادة 6
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من 31 غشت سنة 1985 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الشاذلي بن جديد مراسيم فرديَّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-215
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.