مرسوم رقم 85-227 مؤرخ في و ذي الحجة عام وتوزيعها وتخصيصها. 1277 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة. 1279
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي سنة 1985 ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية دج) مقيد الديمقراطية الشعبية .
في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 المصاريف المحتملة.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة حرر بالجزائر في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 1985 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) ويقيد في الشاذلي بن جديد رقم الابواب الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة العناوين دج ) وزارة الصناعة الثقيلة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 11 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية . . . . . 1.820.000 - अ 12 مديريات الولايات - التعويظات والمنح المختلفة .... 80.000 - مجموع القسم الاول 1.900.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية . . . . . 100.000 مجموع القسم الثالث 100.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الصناعة الثقيلة . . . . 2.000.000 الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1281
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 84-21
- مرسوم رقم 84-411
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.