مرسوم رقم 85-228 مؤرخ في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 1281
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة ، وفي العنوان الثالث وسائل المصالح - القسم السابع - المصاريف - المختلفة، باب رقم 37 – 41 تحت عنوان : «نفقات تنظيم المهرجان العالمي للشبيبة والطلبة وسيره».
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الباب رقم 37 91 تحت عنوان : «المصاريف المحتملة».
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الباب رقم 37 41 تحت عنوان : «نفقات تنظيم المهرجان العالمي للشبيبة والطلبة وسيره».
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 84-21
- مرسوم رقم 84-428
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.