مرسوم رقم 85-237 مؤرخ في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن احداث جائزة وطنية في الهندسة المعمارية والتعمير. 1305
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-452
مرسوم تنفيذي رقم 94-452 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يتمم المرسوم رقم 85-237 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إحداث جائزة وطنية في الهندسة المعمارية والتعمير
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-375
مرسوم تنفيذي رقم 94-375 مؤرخ في 10 جمادى الثانية المكلفة بالمالية. 7 عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم رقم 85-238 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفيات منح الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير
-
مرسوم رقم 85-238
مرسوم رقم 85-238 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد كيفيات منح الجائزة الوطنية فى الهندسة المعمارية والتعمير. 1306
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.