مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية. 1314
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد اسماعيل حمداني أمينا عاما لوزارة الخارجية.
ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة 1985.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1965.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1315
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.