مرسوم رقم 85-229 مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان. 1281
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1985 | اعتماد قدرة ثلاثة وثلاثون مليونا وخمسمائة وأربعة آلاف دينار (33.504.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 37 تحت عنوان «المصاريف المحتملة».
الجدول
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وخمسمائة وأربعة آلاف دينار (33.504.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان فى الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعمين والبناء والاسكان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين ( دج ) وزارة التعمير والبناء والاسكان العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول المظفون - مرتبات العمل
31 - IT مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 21.700.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة . 6 6.536.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها ..... 1.950.000 مجموع القسم الاول 30.186.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 IT مديريات الولايات - المنح العائلية . . . . . 618.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي - .... 2.700.000 مجموع القسم الثالث 3.318.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان 33.504.000 الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1283
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.