مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية. 1309
المادة الأولى
فتح المادةتنهى ابتداء من 31 غشت سنة 1985 مهام السيد نور الدين كروم، بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى. 1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 77-10
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.