مرسوم رقم 85 225 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 - الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن توزيع
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط تقدير مساعدات الميزانية العامة للدولة بعنوان دعم أسعار المنتوجات الأولية الضرورية سنويا وتوزيع هذه المساعدات وتخصيصها.
المادة 2
فتح المادةتحدد بمرسوم سنويا، قائمة المنتوجات الاولية الضرورية التي يمكن أن تستفيد من دعم الاسعار، وتوزيع المصاريف المرخص بها على مختلف المنتوجات في هذا الاطار، بناء على تقرير مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والتجارة والتخطيط.
المادة 3
فتح المادةيتم التقدير السنوى لمقادير المصاريف المتعلقة بدعم أسعار المنتوجات الاولية الضرورية المعنية، على أساس العناصر الآتية :
- احتياجات الاستهلاك الوطني المحددة في إطار أهداف المخطط السنوى للسنة المعنية،
- كميات منتوجات الانتاج الوطني
- كميات المنتوجات المستوردة
- الاسعار عند الانتاج المحددة قانونيا
- أسعار الكلفة عند الاستيراد المحددة طبقا تنظيم الاسعار الجاري به العمل،
- أسعار التنازل المحددة قانونيا
- أسعار المستهلك المحددة قانونيا
- التغييرات المحتملة للاسعار وكميات الانتوجات المستفيدة من دعم الاسعار.
المادة 4
فتح المادةيجب على المتعاملين الاقتصاديين العموميين المعنيين أن يقدموا، في اطار التقدير السنوى للمبلغ التقديرى المساعدة دعم الاسعار، الى الوزارات المكلفة بالمالية، والتجارة، والتخطيط على أبعد تقدير في أول يوليو من كل سنة، المعطيات المادية والمالية اللازمة لتحديد احتياجاتهم في مجال دعم الاسعار بالنسبة للسنة المالية الموالية.
المادة 5
فتح المادةتقترح المصالح المعنية بوزارة المالية والتجارة والتخطيط والتهيئة العمرانية، فى اطار اعداد المشروع التمهيدي لقانون المالية.
المبلغ التقديرى للاعتمادات المخصصة لدعم الاسعار.
المادة 6
فتح المادةيمكن في حدود المصاريف المرخص بها في مجال دعم الاسعار ، تغطية عجز اعتمادات الدعم المنتوج ما بفائض الاعتمادات المخصصة لمنتوجات أخرى.
تتم هذه العمليات بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية، والتجارة، والتخطيط.
تأتي حركة الاعتمادات هذه وفقا لزيادة وتخفيض المبالغ المنصوص عليها في التوزين الاصلى الموضوع طبقا لاحكام المادة 2 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تخصيص اعتمادات دعم الاسعار الفائدة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين، بقرار وزاري مشترك بين وزراء المالية والتجارة، والتخطيط.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الشاذلي بن جديد الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1279
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1405 الموافق 12 سبتمبر سنة 1985 يحدد شروط تخصيص مساعدة الدولة المرخص بها للميزانية العامة وكيفيات ذلك في مجال دعم الاسعار. 1803
-
مرسوم رقم 85-226
مرسوم رقم 85-225 مؤرخ في 9 ذى الحجة عام الاعتمادات المخصصة لدعم الاسعار بعنوان 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد شروط سنة 1985، حسب المنتوجات. تقدير المصاريف المرخص بها بعنوان دعم 1279 أسعار المنتوجات الضرورية الأولية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.