مرسوم رقم 85-238 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد كيفيات منح الجائزة الوطنية فى الهندسة المعمارية والتعمير. 1306
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير سنويا بناء على اقتراح مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير وبمساعدة لجنة تقنية عندما تتوفر في العمل المقدم للمسابقة الشروط المطلوبة. غير أنه يمكن أن تمنح جزئيا تبعا لجودة العمل المقدم.
يحدد نص لاحق الشروط المطلوبة ومقاييس جودة العمل، ان اقتضى الامر ذلك.
المادة 2
فتح المادةتتضمن الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير، مكافأة نقدية، وشهادة وميدالية.
المادة 3
فتح المادةتتكفل الدولة كل سنة بتنظيم المسابقة وبمبلغ مكافأة الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير، في اطار ميزانيتها و بعنوان الاعتمادات المخصصة لوزارة التعمير والبناء والاسكان.
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1307
الباب الثاني — مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير واللجنة الاستشارية المكلفة بمساعدته
الفصل الاول — مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير
المادة 4
فتح المادةيرأس مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير وزير التعمير والبناء والاسكان، ويتكون هذا المجلس من :
- ممثل لرئاسة الجمهورية ممثل الامانة الدائمة للجنة المركزية للحزب ممثل للوزير الأول ممثل لوزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل لوزير الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل لوزير التربية الوطنية
- ممثل لوزير التعليم العالي، ممثل لوزير الثقافة والسياحة
- ممثل لوزير الصحة العمومية ممثل لوزير التعمير والبناء والاسكان - الامين العام لاتحاد المهندسين الجزائريين أو ممثله مدير المركز الوطني للدراسات والبحث التطبيقي في التعمير، مدير المركز الوطني للدراسات والبحث التكاملي في البناء، سر رئيس اللجنة التقنية المدير العام لمكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة، مدير المدرسة المتعددة التقنيات في الهندسة المعمارية والتعمير.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-375 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يرأس مجلس الجائزة الوطنية في.
الهندسة المعمارية والتعمير الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير أو ممثله.
ويتكون مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير من تسعة (9) أعضاء يختار الثلثان ( 2/3 ) منهم من بين رجال الفن أما الثلث ( 1/3 ) الآخر فيتكون من ممثلي القطاعات أو الهيئات المعنية.
يعين الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير بقرار لمدة سنة واحدة، أعضاء مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير".
المادة 5
فتح المادةيحدد مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير ما يأتي:
قيمة المكافأة نقدا والمميزات التقنية للشهادات والميداليات التى تتكون منها الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير،
- الكيفيات التطبيقية للمسابقة، لاسيما المواضيع والبرامج أن اقتضى الأمر، وشروط المشاركة واختيار المترشحين والأجال المقررة.
قائمة الفائزين.
المادة 6
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير بقرار من وزين التعمير والبناء والاسكان بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-375 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
المادة 7
فتح المادةيجتمع مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية كلما دعت الضرورة الى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه ..
تتولى وزارة التعمير والبناء والاسكان كتابة المجلس.
المادة 8
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوى الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجعا .
الفصل الثاني اللجنة الاستشارية المادة و : تتمثل مهمة اللجنة الاستشارية المكلفة بمساعدة مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير، طبقا لتوجيهات وزير التعمير والبناء والاسكان، فيما يأتي :
تقدم العناصر التي تساعد على تحديد مبلغ المكافاة النقدية،
- تعد المواصفات التقنية للشهدان والميداليات. 1308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه تدرس شروط سير المسابقة ومضمونها، تقدم مقاييس انتقاء المترشحين والآجال المقررة لذلك.
- تدرس الاعمال المقدمة وتقترح قائمة الفائزين.
المادة 10
فتح المادةتتكون اللجنة الاستشارية من 12 عضوا يتم اختيارهم حسب ما يأتي :
- ثلاثة موظفين من وزارة التعمير والبناء والاسكان يمثلون تباعا مديرية التعمير، ومديرية البناء، ومديرية الاسكان ثلاثة باحثين من المركز الوطني للدراسات - والبحث التطبيقي في التعمير يرأس اللجنة الاستشارية ممثل وزير التعمير التكاملي في البناء،
- مدرسان جامعيان واحد في التعمير وآخر في الهندسة المعمارية، عضوان في اتحاد المهندسين المعماريين. - يرأس اللجنة الاستشارية ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان.
المادة II : يعين أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بمساعدة مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير بقرار من وزير التعمير والبناء والاسكان بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
المادة 12
فتح المادةتجتمع اللجنة الاستشارية فى دورة عادية مرتين فى السنة، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع فى دورة غير عادية كلما رئيسها، سواء بمبادرة منه أو يطلب من وزير التعمير والبناء والاسكان.
المادة 13
فتح المادةتتخذ قرارات اللجنة الاستشارية باغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الشاذلي بن جديد
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 11
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-375 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-375
« تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 85-238 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي : " المادة 4 : يرأس مجلس الجائزة الوطنية في. الهندسة المعمارية والتعمير الوزير المكلف »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-375
« تلغى أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 85-238 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 85-237
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-452
مرسوم تنفيذي رقم 94-452 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يتمم المرسوم رقم 85-237 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إحداث جائزة وطنية في الهندسة المعمارية والتعمير
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-375
مرسوم تنفيذي رقم 94-375 مؤرخ في 10 جمادى الثانية المكلفة بالمالية. 7 عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم رقم 85-238 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفيات منح الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.