ج.ر عدد 18 لسنة 1987
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الطبع والاشتراكات سنة ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات التيلكس : 1801MPOFDZ 65 الارسال لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطو . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 87 92 مؤرخ في 29 شعبان عام

- 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء المركز الاحيائية المبرم بمدريد في 13 سبتمبر سنة 1983 وعلى بروتوكول اجتماع المفوضين المتعلق بانشاء المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية المبرم الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا - بفيينا في 4 أبريل سنة 1984. 660

658 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول رمضان عام 1407 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 87-93 مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتعلق بالموافقة على اللائحة …W 31-18 المؤرخة في 18 مايو سنة 1978 والمتضمنة تعديل المادة 74 من دستور المنظمة العالمية للصحة. 669 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87 94 مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يحدد كيفيات تسيير الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الولاة لسير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة. 670 مرسوم رقم 87 95 مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 672 مرسوم رقم 87-96 مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاعلام. 673 مرسوم رقم 87 97 مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. 674 مرسوم رقم 87-98 مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يعدل أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 82 489 82 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات. 675 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). 676 مرسومان مؤرخان في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 يتضمنان تعيين مديرين برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). 676 مراسيم مؤرخة في 20 شعبان عام 1407 الموافق . 19 أبريل سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). 676 مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمطبعة الرسمية. 676 مرسومان مؤرخان في 26 شعبان عام 1407 الموافق 25 أبريل سنة 1987 يتضمنان اجراءات عفو. 676 قرارات مقررات مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1407 الموافق 2 مارس سنة 1987 يتضمن انشاء لجان تكلف بالمتابعة المستمرة لبرامج مكافحة تنقل الامراض عن طريق الماء. 679 وزارة الفلاحة والصيد البحرى قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بموظفى المعهد الوطني لبحث الزراعي في الجزائر. 680 قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بموظفي المعهد الوطني للصحة الحيوانية. 683 وزارة الاشغال العمومية | قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يتضمن ترقيم الطرق المرتبة في صنف «الطرق الوطنية». 684

الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659 فهرس (تابع) وزارة التخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1407 الموافق 17 سبتمبر سنة 1986 ، يتضمن اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية في قطاع الصناعات الخفيفة. 684 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1407 الموافق 17 سبتمبر 1986 ، | يتضمن اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية في قطاع الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 685 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1407 الموافق 18 سبتمبر سنة 1986، يتضمن اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية في قطاع الرى والبيئة والغابات. 687 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1407 الموافق 18 سبتمبر سنة 1986 يتضمن اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية في قطاع الصناعة الثقيلة. 687 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية باتنة بتاريخ 28 أبريل و 27 سبتمبر سنة .1986 688 مقرر مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية تيارت بتاريخ 21 يونيو سنة 1983 و 4 ديسمبر سنة 1985. 689 مقرر مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية تيزي وزو بتاريخ 22 يوليو و 8 سبتمبر و 19 أكتوبر سنة 1986. 689 مقرر مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف بتاريخ 10 مارس سنة 1985 و 19 أبريل سنة 1986. 690 مقرر مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي . أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية برج بوعريريج بتاريخ 30 أبريل سنة .1986 691 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1407 الموافق 21 مارس سنة 1987 يتضمن نقل احتكار الدولة للتجارة الخارجية على منتوجات البابين 76-02 و 76-08 من التعريفة الجمركية للمؤسسة الوطنية للحديد والصلب الى المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعاون غير الحديدية. 692 قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول علم 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن أسعار بيع النشرة الرسمية الخاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي والنشر والاشتراكات * فيها. 693

660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه فهرس (تابع) وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار مؤرخ في في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يتضمن طريقة حساب أسعار أشغال البناء. 693 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تحديد أسعار منتوجات الحديد والصلب. 704 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 87-92 مؤرخ في 29 شعبان عام | 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتضمن | المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء المركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا | الاحيائية المبرم بمدريد في 13 سبتمبر سنة | 1983 وعلى بروتوكول اجتماع المفوضين المتعلق بانشاء المركز الدولى للهندسة | الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية المبرم | بفيينا في 4 أبريل سنة 1984.

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17 منه ، وبعد الاطلاع على الاتفاق المتعلق بانشاء المركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية المبرم بمدريد في 13 سبتمبر سنة 1983 وعلى بروتوكول اجتماع المفوضين المتعلق بانشاء المركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية المبرم بفيينا فى 4 أبريل سنة 1984، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المتعلق بانشاء المركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية المبرم بمدريد في 13 سبتمبر سنة 1983 وعلى بروتوكول اجتماع المفوضين المتعلق بانشاء المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية، المبرم بفيينا فى 4 أبريل سنة 1984 ، وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة .1987 الشاذلي بن جديد- النظام الاساسي للمركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية ديباجة ان الدول الاطراف في النظام الاساسي اذ تدرك الحاجة الى تطوير وتطبيق استخدمات سلمية للهندسة الوراثية والتكنولوجية الاحيائية لفائدة الانسانية

الاربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 واذ تحث على وجوب الانتفاع بامكانات الهندسة الوراثية والتكنولوجية الاحيائية للاسهم | في حل المشاكل الملحة للتنمية، لاسيما في البلدان | النامية، واذ تدرك الحاجة الى التعاون الدولى فى هذا الميدان، لاسيما في البحث والتطوير والتدريب، واذ تؤكد على صفة الاستعجال في تعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية لدى البلدان النامية في هذا الميدان، واذ تدرك أهمية الدور الذي يمكن ان يؤديه مركز دولى في تطبيق الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية من أجل التنمية، واذ تضع في اعتبارها الاجتماعي الرفيع المستوى، الذى عقد فى الفترة من 13 الى 17 كانون الاول / ديسمبر سنة 1982 في بلغراد بيوغسلافيا أوصى بأن ينشأ في أقرب موعد ممكن مركز دولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية يكون ذا امتياز عال، واذ تعترف بالمبادرة التي قامت بها أمانة اليونيدو من أجل تشجيع انشاء هذا المركز والتحضير له، توافق على ما يلي : المادة الاولى انشاء المركز وتعيين مقره I ينشأ مركز دولى للهندسة الوراثية

- والتكنولوجيا الاحيائية يشار اليه فيما يلى بكلمة «المركز»)، بوصفه منظمة دولية تتألف من مركز وشبكة من المراكز المنتسبة، دون الاقليمية والاقليمية. 2 يكون مقر المركز في . المادة 2 الاهداف أهداف المركز هي التالية : أ (أ) تعزيز التعاون الدولى في تطوير وتطبيق استخدامات سلمية للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية، لاسيما لصالح البلدان النامية ب مساعدة البلدان النامية في تعزيز قدراتها العلمية والتكنولوجيا فى ميدان الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية، ج) حفز ومساعدة الانشطة المبذولة على الصعيدين الاقليمي والوطنى فى ميدان الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية، د تطوير وتعزيز تطبيق الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية من أجل حل مشاكل التنمية لاسيما في البلدان النامية، ه) القيام بدور محفل يجرى فيه تبادل المعلومات والخبرات والدراية العلمية بين العلماء والتكنولوجيين في الدول الاعضاء، و الاستفادة من القدرات العلمية والتكنولوجيا التي تحوزها البلدان النامية والمتقدمة النمو في ميدان الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية، ز القيام بدور جهة مركزية لشبكة من مراكز البحث والتطوير الوطنية ودون الإقليمية والاقليمية المنتسبة الى المركز. المادة 3 الوظائف يتخذ المركز اجمالا، في توجهه نحو انجاز أهدافه الاجراءات اللازمة والملائمة، ويقوم خصوصا بما يلى : أ (أ) الاضطلاع بالبحث والتطوير، وضمن ذلك أنشطة المنشآت النموذجية في ميدان الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية ب تدريب الموظفين العلميين والتكنولوجيين لاسيما من ابناء البلدان النامية، في المركز والترتيب لتدريبهم في مكان آخر،

662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه ج) تقديم ما يطلبه الاعضاء من خدمات استشارية من أجل تنمية قدرتهم التكنولوجية | الوطنية، د تشجيع التفاعل بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في الدول الاعضاء من خلال برامج ترمى الى تمكين العلماء والتكنولوجيين من زيارة المركز، ومن خلال برامج الزمالات، وغير ذلك من الانشطة ، ه) عقد اجتماعات للخبراء غايتها تعزيز أنشطة المركز، و تشجيع قيام شبكات من المؤسسات الوطنية والدولية، حسب الاقتضاء، لتسهيل أنشطة مثل برامج الابحاث المشتركة، والتدريب، واختبار النتائج وتقاسمها، وأنشطة المنشآت النموذجية، وتبادل المعلومات والمواد ز القيام، دون تأخير، بتجديد وتعزيز الشبكة الاصلية لمراكز الابحاث العالية الكفاءة لتكون بمثابة مراكز منتسبة، وتشجيع ما هو قائم الآن من شبكات المختبرات الوطنية ودون الاقليمية والاقليمية والدولية، بما فيها تلك المرتبطة بالمنظمات المذكورة في المادة 15، والناشطة في ميدان الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية، أو المرتبطة به، لتكون بمثابة شبكات منتسبة ولتشجيع انشاء مراكز جديدة عالية الكفاءة، ح الاضطلاع ببرنامج اعلامي في المجال الاحيائي لتقديم الدعم في مجالات معينة من البحث والتطوير والتطبيق لفائدة البلدان النامية ط جمع ونشر المعلومات المتعلقة بميادين - الانشطة التي تهم المركز والمراكز المنتسبة، ى اقامة اتصالات وثيقة مع الصناعة. المادة 4 العضوية I أعضاء المركز هم كل الدول التي أصبحت أطرافا في هذا النظام الاساسى وفقا للمادة 20 منه . 2 أعضاء المركز المؤسسون هم كل الاعضاء الذين وقعوا هذا النظام الاساسي قبل بدء نفاذه وفقا للمادة 21 منه . المادة 5 الاجهزة I - أجهزة المركز هي : أ) مجلس المحافظين، ب) مجلس المستشارين العلميين ج) الامانة. 2 يجوز لمجلس المحافظين انشاء أجهزة مساعدة أخرى وفقا للمادة 6. المادة 6 مجلس المحافظين I - يتكون مجلس المحافظين من ممثل عن كل عضو في المركز، ومن الرئيس التنفيذي لليونيدو أو ممثله اللذين يعملان فيه بحكم وظيفتهما ودون أن يكون لهما حق التصويت. وعلى الدول الاعضاء، عند تسمية ممثليها، أن تولى المراعاة الواجبة لقدرتهم الادارية وخلفيتهم العلمية. 2 يقوم المجلس بما يلي، بالاضافة الى ممارسة وظائف أخرى محددة في هذا النظام الاساسي، أ) تحديد السياسات والمبادىء العامة التي تحكم أنشطة المركز، ب قبول الاعضاء الجدد في المركز، ج) الموافقة على برنامج العمل وعلى الميزانية بعد مراعاة توصيات مجلس المستشارين العلميين. واعتماد لوائح المركز المالية، والبت في أية مسألة مالية أخرى، لاسيما تعبئة الموارد لتشغيل المركز بصورة فعالة،

الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 663 د منح صفة مركز منتسب وطني أو دون اقليمي أو اقليمي أو دولي)، لمراكز البحوث القائمة في الدول الاعضاء والمستوفية لمعايير الامتياز العلمى المقبولة، وصفة شبكة منتسبة للمختبرات الوطنية والاقليمية والدولية، وذلك على سبيل الاولوية العليا، وعلى أساس بحث كل حالة بمفردها، ه وضع قواعد، وفقا للمادة 14، تنظم براءات الاختراع، والترخيص، وحقوق التأليف، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية، بما فى ذلك نقل النتائج المنبثقة من أبحاث المركز، و اتخاذ أية اجراءات مناسبة أخرى، بناء على توصية مجلس المستشارين العلميين لتمكين المركز من تعزيز أهدافه وأداء وظائفه. 3 يعقد المجلس دورة عادية مرة كل سنة ما لم يقرر خلاف ذلك. وتعقد الدورات العادية في مقر المركز، ما لم يقرر المجلس غير ذلك. 4 يقوم المجلس باعتماد نظامه الداخلي. 5 - يتكون النصاب من أغلبية أعضاء المجلس. 6 لكل عضو في المجلس صوت واحد ويفضل - اتخاذ القرارات بتوافق الآراء، والا فبأغلبية الدول الاعضاء الحاضرة والمصوتة، ما خلا القرارات المتعلقة بتعيين المدير وبرامج العمل والميزانية، التي تتخذ بأغلبية ثلثى الدول الاعضاء الحاضرة والمصوتة. 7 يجوز لممثلى الامم المتحدة، والوكالات

- المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك ممثلى المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بناء على دعوة المجلس، المشاركة بصفة مراقبين في مداولات المجلس. ولهذا الغرض يضع المجلس قائمة بالمنظمات التي لها علاقة بعمل المركز أو أبدت اهتماما به. 8 يجوز للمجلس أن ينشيء أجهزة تابعة |

- | له على أساس دائم أو مخصص، حسبما يستلزم أداء | مهامه بصورة فعالة، ويتلقى من هذه الاجهزة تقارير عن أعمالها. المادة 7 مجلس المستشارين العلميين 1 - يتكون المجلس من عدد قد يصل الى عشرة من العلماء والتكنولوجيين في الميادين الاساسية للمركز، ويكون بين أعضائه عالم من الدولة أعضاء المضيفة. ويقوم مجلس المحافظين بانتخاب مجلس المستشارين. وتولى المراعاة. الواجبة الاهمية انتخاب الاعضاء على أساس جغرافي متوازن ويعمل المدير أمينا لمجلس المستشارين العلميين. 2 - يحتفظ أعضاء المجلس بمناصبهم لمدة ثلاث سنوات الا بالنسبة للانتخاب الاصلي ويكونون مؤهلين لاعادة تعيينهم لفترة ثلاث سنوات أخرى. وتكون مدد الاعضاء بحيث لا ينتخب أكثر من ثلثهم في وقت واحد. 3 - ينتخب المجلس رئيسا له من بين أعضائه. 4 - يقوم المجلس الى جانب ممارسته للوظائف الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام الاساسي، أو تلك التي يسندها اليه مجلس المحافظين، بما يلى : 1 (1) دراسة مشروع برنامج عمل المركز وميزانيته، وتقديم توصيات الى مجلس المحافظين، ب) استعراض تنفيذ برنامج العمل المعتمد وتقديم تقرير بهذا الشأن الى مجلس المحافظين. ج) اجراء دراسة مفصلة للتوقعات المتوسطة والطويلة الاجل المتعلقة ببرامج المركز وتخطيطه بما في ذلك ميادين البحث المتخصصة والجديدة وتقديم توصيات الى مجلس المحافظين، د مساعدة المدير في كل المسائل الاساسية والعلمية والتقنية المتعلقة بأنشطة المركز، بما في ذلك التعاون مع المراكز والشبكات المنتسبة،

664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه ه الموافقة على قواعد السلامة المتعلقة بأعمال البحث في المركز، و اسداء المشورة للمدير بشأن تعيين كبار الموظفين رؤساء الادارات ومن فوقهم). -5 يجوز لمجلس المستشارين العلميين أن يشكل أفرقة مخصصة من العلماء من الدول الاعضاء لاعداد التقارير العلمية المتخصصة تسهيلا لمهمته في اسداء المشورة لمجلس المحافظين وتوصيته باتخاذ التدابير الملائمة.. 6 أ) يعقد المجلس دورة عادية واحدة كل سنة، ما لم يقرر خلاف ذلك، ب) تعقد الدورات في مقر المركز، مالم يقرر مجلس المستشارين العلميين غير ذلك. 7 يجوز لرؤساء المراكز المنتسبة والممثل واحد عن كل شبكة منتسبة أن يشاركوا بصفة مراقبين في مداولات مجلس المستشارين العلميين، 8 يجوز لكبار الموظفين العلميين حضور دورات مجلس المستشارين العلميين اذا طلب منهم ذلك . المادة 8 الامانة I 2 - تتألف الامانة من المدير والموظفين، 2 يقوم مجلس المحافظين بتعيين المدير من بين مرشحى الدول الاعضاء بعد التشاور مع مجلس المستشارين العلميين. ويظل المدير في منصبه لمدة | خمس سنوات. ويمكن اعادة تعيين المدير لمدة خمس سنوات أخرى لا يحق بعدها تعيينه من جديد وينبغي أن يكون المدير شخصية من أعلى منزلة ممكنة، وتحظى بأقصى قدر من الاحترام في الميدان العلمي والتكنولوجي للمركز، كما يجب ايلاء الاعتبار الواجب الخبرة المرشح في ادارة مركز علمي وفريق متعدد التخصصات من العلماء، 3-3 تتألف هيئة الموظفين من نائب للمدير .. ورؤساء للادارات، وغيرهم من العاملين الفنيين والتقنيين والاداريين والمكتبيين، بمن في ذلك العمال اليدويون، حسبما تقتضيه حاجة المركز، 4-4 يكون المدير هو المسؤول العلمي / الاداري الرئيسى والممثل القانوني للمركز، ويعمل المدير بهذه الصفة في كل اجتماعات مجلس المحافظين وأجهزته الفرعية. ويضطلع رهنا بتوجيهات ومراقبة مجلس المحافظين أو مجلس المستشارين العلميين، بكامل المسؤولية والسلطة في توجيه عمل المركز، ويؤدى غير ذلك من الوظائف التي يسندها هذان الجهازان الى المدير. ويكون مسؤولا عن تعيين الموظفين وتنظيمهم وكيفية أداء عملهم، وينشىء جهازا استشاريا مع كبار علماء المركز يتولى تقييم النتائج العلمية والتخطيط الجاري للعمل العلمي، 5 - على المدير والموظفين ألا يطلبوا أو يتلقوا لدي أدائهم لواجباتهم تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارج نطاق المركز. وعليهم أن يمتنعوا عن أى عمل يمكن أن ينعكس على موقعهم كموظفين دوليين مسؤولين فقط ازاء المركز. ويتعهد كل عضو باحترام الطابع الدولى المحض لمسؤوليات المدير والموظفين، وبألا يحاول التأثير عليهم في قيامهم بمسؤولياتهم، 6 يقوم المدير بتعيين الموظفين بمقتضى نظم يقرها مجلس المحافظين. وتكون شروط خدمة الموظفين مطابقة قدر الامكان للشروط المعمول بها في النظام المشترك للامم المتحدة. ويكون الاعتبار الأكبر في استخدام الموظفين العلميين والتقنيين وفى تحديد شروط الخدمة، هو ضرورة ضمان أعلى مستويات الكفاءة والاهلية والنزاهة. المادة و 9 المركز والشبكات المنتسبة

  • عملا بالفقرة I من المادة 1 بالفقرة الفرعية (ز) من المادة 2 ، وبالفقرة الفرعية (ز) من

الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 665 المادة 3، يقوم المركز بتطوير وتعزيز منظومة من المراكز والشبكات المنتسبة لتحقيق أهدافه، 2 يحدد مجلس المحافظين، بناء على توصية مجلس المستشارين العلميين معايير منح مراكز الابحاث صفة المراكز المنتسبة، ويقرر مدى العلاقة الرسمية بين المراكز المنتسبة وأجهرة المركز، 3 يحدد مجلس المحافظين، بناء على توصية مجلس المستشارين العلميين معايير منح صفة الشبكات المنتسبة لمجموعات المختبرات الوطنية والاقليمية والدولية القائمة في الدول الاعضاء والتي لديها امكانات خاصة لتعزيز أنشطة المركز، 4 - يعقد المركز، بعد موافقة مجلس المحافظين، اتفاقات ترمى الى اقامة علاقات مع المراكز والشبكات المنتسبة. ويمكن أن تتضمن هذه الاتفاقيات جوانب علمية ومالية، ولكنها لا تقتصر على هذه الجوانب، 5 يمكن للمركز أن يسهم في تمويل المراكز والشبكات المنتسبة وفقا لصيغة يقرها مجلس المحافظين بالاتفاق مع الدول الاعضاء المعنية. المادة 10 الشؤون المالية 1 يتكون تمويل المركز على العموم مما يلى : (أ) المساهمات الأولية لانشاء المركز، (ب) اشتراكات الاعضاء السنوية، ويفضل أن تكون بعملات قابلة للتحويل (ج) التبرعات العامة والخاصة، بما فيها الهبات والاموال الموصى بها والاعانات والاموال الاستئمانية المقدمة من الدول الاعضاء وغير الاعضاء، ومن الامم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، والمؤسسات والهيئات، والافراد، رهنا بموافقة مجلس المحافظين، (د) أية مصادر أخرى، رهنا بموافقة مجلس المحافظين. 2 لاعتبارات مالية، يمكن لاقل البلدان نموا، كما نصت على ذلك قرارات الامم المتحدة ذات الصلة، أن تصبح أعضاء في المركز على أساس معايير أكثر ملاءمة يحددها مجلس المحافظين، 3 تقدم الدولة المضيفة مساهمة أولية، وذلك بأن توفر للمركز الهياكل الاساسية الضرورية (الارض، والمبانى، والاثاث والمعدات، الخ…) وكذلك من خلال المساهمة في نفقات تشغيل المركز | في الاعوام الاولى، 4 – يعد المدير مشروع برنامج عمل للفترة المالية التالية، ويقدمه الى مجلس المحافظين عن طريق مجلس المستشارين مشفوعا بالتقديرات المالية المقابلة 5 الفترة المالية للمركز هي السنة التقويمية. المادة 11 التقييم ومراجعة الحسابات I - تعد الميزانية العادية للمركز خلال السنوات الخمس الاولى على أساس المبالغ التي يتعهد بها كل عضو سنويا بالنسبة لتلك السنوات الخمس. و بعد فترة السنوات الخمس، ينظر في امكانية قيام المجلس كل سنة بتقييم الاشتراكات السنوية للسنة التالية، وذلك على أساس صيغة توصى بها اللجنة التحضيرية التي تأخذ في الاعتبار اشتراك كل عضو في الميزانية العادية للامم المتحدة استنادا الى جدول الانصبة المقررة، 2 – يجوز للدول التى تصبح أعضاء في المركز بعد 21 كانون الأول / ديسمبر النظر في امكانية تقديم مساهمة خاصة في النفقات الرأسمالية وتكاليف التشغيل الجارية عن السنة التي تصبح فيها أعضاء 3 - المساهمات المقدمة وفقا لاحكام الفقرة 2 من هذه المادة تستعمل فى تخفيض اشتراكات

666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول رمضان عام 1407 ه الاعضاء الآخرين ما لم يقرر مجلس المحافظين غير ذلك بأغلبية أعضائه كافة، 4 يعين مجلس المحافظين مراجعين لفحص حسابات المركز. ويقدم المراجعون إلى مجلس المحافظين تقريرا عن الحسابات السنوية عن طريق مجلس المستشارين العلميين 5 يزود المدير مراجعي الحسابات بكل ما قد يلزمهم من معلومات ومساعدة للقيام بواجباتهم، 6 - الدول التي يتعين عليها الحصول على موافقة سلطاتها التشريعية على هذا النظام الاساسى كي تشارك في المركزة والتي وقعت بالتالى على النظام الاساسي بشرط الاستشارة، لن تكون مرغمة على دفع مساهمة خاصة، كما ورد في الفقرة 2 من هذه المادة، بغية انجاز مشاركتها في المركز . المادة 12 الاتفاق الخاص بالمقر الرئيسي يعقد - المركز مع الحكومة المضيفة اتفاقا يتعلق بمقره الرئيسي، وتخضع أحكام هذا الاتفاق الموافقة | مجلس المحافظين. المادة 13 الوضع القانوني والامتيازات والحصانات I - يكون للمركز شخصية قانونية. ويمنح سلطات كاملة للقيام بوظائفه وتحقيق أهدافه، بما فيها الاهداف التالية : (أ) عقد اتفاقات مع الدول أو المنظمات | الدولية، (ب) منح العقود، (ج) اكتساب الاملاك المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، (د) الدخول في اجراءات قانونية. 2 يتمتع المركز، وأملاكه وأصوله، حيثما وجدت، بحصانة تجاه جميع أشكال الاجراءات | | القانونية، ما لم يكن قد تنازل صراحة عن حصانته في أية حالة خاصة، مع العلم بأنه ما من تنازل في حصانة يمتد الى أى من التدابير التنفيذية 3 لجميع منشآت المركز حرمتها. وستكون أملاك المركز وأصوله، حيثما وجدت، في حصانة من أعمال التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية وأى شكل آخر من أشكال التدخل، سواء أكان باجراءات تنفيذية ادارية أم قضائية أم تشريعية ، 4 – يعفى المركز وأملاكه وأصوله ودخله ومعاملاته من كل الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية، وأعمال الحظر والقيود التي تفرض على الواردات والصادرات بالنسبة للمواد التي يستوردها المركز أو يصدرها لاستعماله الرسمي. ويعفى المركز أيضا من أى التزام يتعلق بدفع أو احتجاز أو جباية أية ضريبة أو رسم، -5 يتمتع ممثلو الدول الاعضاء بجميع الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المادة الرابعة من الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات الامم المتحدة، 6 يتمتع موظفو المركز الرسميون بجميع الامتيازات والحصانات التي تنص عليها المادة الخامسة من الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات الامم المتحدة، 7 - يتمتع خبراء المركز بنفس الامتيازات والحصانات التي يتم توفيرها لموظفى المركز الرسميين المنصوص عليها في الفقرة 6 أعلاه، 8 يحق لجميع الاشخاص الخاضعين للتدريب أو المشاركين فى خطة لتبادل الموظفين في مقر المركز، أو جرى تنظيمها في مكان آخر ضمن أراضي الاعضاء عملا بأحكام هذا النظام الاساسي، الدخول لاقامة قصيرة، أو الخروج كلما لزم الامر، لغرض تدريبهم أو تبادل الموظفين، ويمنحون تسهيلات للسرعة في السفر وفي الحصول على تأشيرات الدخول عند الاقتضاء فورا ومجانا،

الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667 -9 يتعاون المركز في جميع الاوقات مع السلطات المختصة فى الدولة المضيفة والدول الاعضاء الاخرى لتسهيل اقامة العدل على الوجه الصحيح، وضمان الامتثال للقوانين الوطنية، ومنع حدوث أى سوء استعمال يختص بالامتيازات والحصانات والتسهيلات المذكورة في هذه المادة. المادة 14 المنشورات وحقوق الملكية الفكرية I ينشر المركز كل النتائج التي تسفر عنها أنشطته في مجال البحث، شريطة ألا يخالف فيما ينشره سياسته العامة بشأن حقوق الملكية الفكرية التي أقرها مجلس المحافظين. 2 جميع الحقوق، بما فيها حق الملكية وحق التأليف والنشر وحق براءة الاختراع، المتصلة بأي عمل يقوم المركز بانتاجه أو تطويره، تصبح ملكا للمركز . 3 تقضى سياسة المركز بالحصول على براءات الاختراع أو المنافع في براءات اختراع بشأن نتائج الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية المستحدثة عن طريق مشاريع المركز. 4 تمنح امكانية الحصول على الملكية الفكرية المتعلقة بالنتائج التي تسفر عنها بحوث المركز للاعضاء وللبلدان النامية غير الاعضاء في المركز، وذلك بمقتضى الاتفاقيات الدولية الجارى تطبيقها. ولا يضع مجلس المحافظين عند قيامه بصياغة القواعد التي تنظم الوصول الى الملكية الفكرية، معايير ضارة بأى عضو أو مجموعة من الاعضاء. 5 يستخدم المركز حقه في براءات الاختراع وغيره من الحقوق، وأية منافع مالية أو غيرها من المنافع المتصلة بذلك، في تعزيز تطوير وانتاج التكنولوجيا الاحيائية وتطبيقها الواسع لمصلحة البلدان النامية بالدرجة الاولى، وذلك لاغراض سلمية. المادة 15 العلاقات مع المنظمات الاخرى يجوز للمركز أثناء اضطلاعه بأنشطته ومتابعته لاهدافه، أن يسعى عند الاقتضاء بموافقة مجلس المحافظين الى التعاون مع الدول الاخرى غير الاطراف في هذا النظام الاساسي، والامم المتحدة وأجهزتها الفرعية، والوكالات المتخصصة التابعة للامم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، والمعاهد والجمعيات العلمية الوطنية. المادة 16 التعديلات 1 يجوز لاى عضو أن يقترح ادخال تعديلات على النظام الاساسى. ويقوم المدير بابلاغ نصوص التعديلات المقترحة على الفور الى جميع الاعضاء ولا ينظر فيها المجلس الا بعد انقضاء 90 يوما على ارسال هذا التبليغ. 2 يتم اقرار التعديلات بأغلبية ثلثى جميع الاعضاء وتدخل حيز النفاذ بالنسبة لأولئك الاعضاء الذين أودعوا وثائق التصديق. المادة 17 الانسحاب يجوز لاي عضو الانسحاب في أي وقت بعد خمس سنوات من العضوية لدى تقديم اشعار خطى للوديع مدته سنة واحدة. المادة 18 التصفية في حالة انهاء المركز، تكون الدولة التي يقع بها مقر المركز مسؤولة عن التصفية، ما لم يقرر الاطراف وقت الانهاء غير ذلك. ويوزع أي فائض، الا اذا قرر الاعضاء خلاف ذلك، بين تلك الدول التي تكون أعضاء في المركز وقت الانهاء بنسبة

668 الجريدة الرسمية للجمهورية جميع الدفعات التي سددتها منذ أن أصبحت أعضاء في المركز. وفى حالة وجود عجز، تغطى الدول الاعضاء القائمة آنذاك هذا العجز بالنسب نفسها المقررة لاشتراكاتها. المادة 19 تسوية المنازعات يتم اللجوء الى أى وسيلة من وسائل الحلول السلمية التي ينص عليها ميثاق الامم المتحدة بناء على طلب أي طرف في النزاع، لتسوية أي نزاع يشمل عضوين أو أكثر فيما يتعلق بتفسير او تطبيق هذا النظام الاساسى، ولا تتم تسويته من خلال المفاوضات بين الاطراف المعنية، أو عند الضرورة عن طريق المساعي الحميدة الجزائريه الاربعاء اول رمضان عام 1407 ه المادة 21 بدء النفاذ I - يبدأ نفاذ هذا النظام الاساسى، عندما

- تودع 24 دولة على الاقل، بما في ذلك الدولة المضيفة للمركز، وثائق التصديق أو القبول وبعد أن تتحقق فيما بينها من ضمان موارد مالية كافية، توجه اشعارا الى الوديع بدء هذا النظام الاساسي. 2 يبدأ نفاذ هذا النظام الاساسي بالنسبة

- لكل دولة منضمة اليه في اليوم الثلاثين بعد ايداع تلك الدولة لوثائق الانضمام. 3 - يطبق هذا النظام الاساسي مؤقتا لدى لمجلس المحافظين، ما لم تتفق الدول الاعضاء | توقيعه الى أن يبدأ نفاذه وفقا للفقرة الاولى المعنية على طريقة أخرى للتسوية في غضون ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يقرر فيه مجلس المحافظين أن النزاع يتعذر تسويته عن طريق مساعيه الحميدة. المادة 20 التوقيع والتصديق والقبول والانضمام I يعرض هذا النظام الاساسى لتوقيع

- جميع الدول في اجتماع المفوضين الذي يعقد بمدريد في الفترة من 12 13 أيلول / سبتمبر

- سنة 1983، وفيما بعد في مقر الامم المتحدة في نيويورك حتى بدء نفاذه وفقا للمادة 21. 2 - هذا النظام الاساسى رهن بتصديق أو قبول الدول الموقعة. وتودع الوثائق الخاصة بدلك لدى الوديع. 3 يجوز للدول التي لم توقع على النظام الاساسي، أن تنضم اليه بعد بدء نفاذه بايداعها وثائق الانضمام لدى الوديع بعد موافقة مجلس المحافظين على طلبها للحصول على العضوية. -4 يجوز للدول التي يتعين عليها الحصول على موافقة سلطاتها التشريعية أن توقع بشرط الاستشارة الى أن تتحصل على الموافقة اللازمة. الواردة أعلاه، وذلك في الحدود التي يسمح بها التشريع الوطني. المادة 22 الوديع يكون الامين العام للامم المتحدة الوديع لهذا النظام الاساسي، ويرسل الاشعارات، التي يصدرها بتلك الصفة، الى المدير وكذلك الى الاعضاء. المادة 23 النصوص ذات الحجية تكون لهذا النظام الاساسى حجيته بالاسبانية والانجليزية والروسية والعربية والصينية والفرنسية . واثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، وكل منهم مخول بذلك تخويلا صحيحا من طرف حكومته، بتذييل هذا النظام الاساسي بتواقيعهم : حرر في مدريد يومه الثالث عشر من شهر أيلول / سبتمبر من سنة ألف وتسعمائة وثلاث وثمانين من أصل واحد.

الاربعاء أول رمضان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 669 بروتوكول اجتماع المفوضين المستأنف المعنى بانشاء المركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية، المعقود في فيينا يومى 2 و 4 نيسان / أبريل سنة 1984. يكون مقر المركز المقصود في الفقرة 2 من المادة 1 من النظام الاساسى للمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية في تريستا بايطاليا ونيودلهي بالهند. يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول فى فيينا في الفترة من 4 الى 12 نيسان / أبريل سنة 1984، ومن ثم في مقر الامم المتحدة في نيويورك حتى بدء نفاذ النظام الاساسى، وفقا للمادة 21 من النظام المذكور. واثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه بتذييل هذا البروتوكول بتوقيعاتهم نيابة عن حكوماتهم. حرر في فيينا يومه الرابع من نيسان / أبريل من سنة ألف وتسعمائة وأربع وثمانين من أصل واحد. مرسوم رقم 87-93 مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتعلق بالموافقة على اللائحة WHA 31 18 المؤرخة في 18 مايو سنة 1978 والمتضمن تعديل المادة 74 من دستور المنظمة العالمية للصحة. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 3 III 17 منه- وبمقتضى دستور المنظمة العالمية للصحة لاسيما المادة 74 منه وبعد الاطلاع على اللائحة W.HA 31 18 الموافق عليها بتاريخ 18 مايو سنة 1978 من قبل الجمعية العالمية للصحة فى دورتها الاحدى والثلاثين يرسم مايلي : المادة الاولى : يوافق على اللائحة W.H.A 31 18 المؤرخة في 18 مايو سنة 1978 والمتضمنة تعديل المادة 74 من دستور المنظمة العالمية للصحة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم واللائحة المذكورة أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 الشاذلي بن جديد لائحة W.HA 31-18 الصادرة بتاريخ 18 مايو 1978 والخاصة بتعديل المادة 74 من دستور المنظمة العالمية للصحة. ان الجمعية العالمية للصحة الاحدى والثلاثين : I تتبنى التعديل الملحق بالمادة 74 لدستور المنظمة ما مفاده أن : أن النصوص الانجليزية والعربية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية متساوية في الحجية. 2 تتبنى النص العربي الملحق بالدستور بصفته النص العربي الصحيح للدستور ابان دخول التعديل المنصوص أعلاه من الدستور حيز التنفيذ. النص العربي للتعديل : المادة 74 تقرأ كما يلي : نصوص هذا الدستور بالاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية متساوية في الحجية».

670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-94 مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يحدد كيفيات تسيير الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الولاة لسير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة. 1

- ان رئيس الجمهورية،

  • ناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
    • و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مارس سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة مجلس المحاسبة وظيفة المراقبة، و بمقتضى القانون رقم 84 وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي في البلاد، و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المادة 74 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 73 - - 138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية الولائية و بمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1980 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم، في اطار أحكام المادة 74 من القانون رقم 84 17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه، كيفيات تسيير الولاة الاعتمادات التي حددها التنظيم المعمول به لسير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة. الباب الاول تقديرات الميزانية المادة 2 : يقدر الوالى النفقات اللازمة لسير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة، بعد استطلاع رأى المجلس التنفيذي، طبقا لتنظيم هذه المصالح وتبعا لتوجيهات كل قطاع نشاط. تضمن هذه التقديرات في وثيقة وحيدة تدعم بتقرير تقديمى ثم ترسل الى كل عضو معنى في الحكومة .. المادة 3 : يقدم تقدير نفقات المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة حسب توجيهات الحكومة وضمن احترام الفترات والتواريخ المعينة في رزنامة الاعمال التحضيرية لقانون المالية. تبلغ هذه الرزنامة لأعضاء الحكومة والولاة في وقت واحد. المادة 4 : يدرج تقدير نفقات المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة بكيفية متمايزة في مشروع ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. المادة 5 : تضبط مشتملات الوثيقة الوحيدة لتقدير نفقات المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية.

الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671 الباب الثاني تقديم الاعتمادات المادة 6 : تسجل الاعتمادات المخصصة لسير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وتكون في ملحق بمرسوم توزيع الاعتمادات المخصصة للوزارة المذكورة ويفصلها حسب كل باب وولاية. يترتب على نشر مرسوم التوزيع وضع الاعتمادات المخصصة لكل وال تحت تصرفه. المادة و : لا يمكن بأي حال من الاحوال ولاي سبب كان أن تصرف مباشرة المصالح المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية الاعتمادات المخصصة لتسيير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة، أو تحولها لفائدتها خلال السنة. المادة 8 : يقوم الوالى بتوزيع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه لسير المصالح غير المتمركزة في اطار وثيقة وحيدة حسب قائمة تضبط بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية. تبلغ هذه الوثيقة التي تعد طبقا للتنظيم المعمول به الى المحاسب المؤهل لذلك والمراقب المالي المعنيين ويترتب على هذا التبليغ وضع الاعتمادات المخصصة تحت التصرف. وترسل هذه الوثيقة، زيادة على ذلك الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة المالية | الباب الثالث تنفيذ العمليات المالية المادة و : يلتزم الوالى بالنفقات والتصفية والدفع الخاصة بالاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه لسير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة، طبقا للتنظيم المعمول به، بمجرد تسلمه الوثيقة الوحيدة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، باعتباره الأمر بالصرف الثانوى الوحيد لتلك الاعتمادات. ويمكنه أن يفوض امضاءه حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل. المادة 10 : يمكن الوالى أن يغير توزيع بنود الاعتمادات في البات الواحد مع مراعاة أحكام المادتين 33 و 34 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه، بناء على اقتراح رئيس قسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة واقتراح رئيس القسم المعنى ان اقتضى الامر ذلك. كما يمكنه حسب الشروط ذاتها الواردة أعلاه، أن يحول الاعتمادات من باب الى باب وفق ما يأتي : 1 (1) اذا كانت من طبيعة واحدة،

  1. (2) اذا كانت من طبيعة مختلفة في حدود 20 % من التخصيص الاصلى لاقل البابين تخصيصا. وتتم هذه التحويلات في كل الحالات في حدود الاعتمادات المتوفرة وتصدر في شكل قرارات تبلغ للمراقب المالى والمحاسب المؤهل لذلك المعنيين قصد التنفيذ. ترسل نسخة من القرارات السالفة الذكر الى وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والى كل من الوزراء المعنيين بهذه العمليات. المادة II : يعدل توزيع اعتمادات كل باب باستثناء ما ذكر في المادة 10 أعلاه، بناء على اقتراح الوالى، بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية. تعلم الوزارات التي تعنيها تلك النفقات بهذا التعديل. المادة 12 : يمكن أن يعدل توزيع الاعتمادات على الولايات بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية بعد استشارة الولاة المعنيين. وتعلم الوزارات المعنية بهذا التعديل. المادة 13 : يترتب على صرف النفقات أن يعد الوالى الوضعية الشهرية ويبلغها لوزير المالية

672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء اول رمضان عام 1407 ه ووزير الداخلية والجماعات المحلية وكل وزير من

    • بناء على تقرير وزير المالية، الوزراء المعنيين، كما يعد وضعية نهاية السنة - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان المالية ويبلغها مصحوبة بتقرير عن التسيير للمرسل اليهم الذين سبق ذكرهم. يخضع صرف النفقات للرقابة حسب الشروط والاشكال التي ينص عليها التنظيم المعمول به، بما في ذلك تقديم الحسابات. المادة 14 : يمكن صرف نفقات تسيير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة اذا انعدمت الوثيقة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، وذلك طبقا للمادة 69 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه. الباب الرابع أحكام انتقالية وختامية المادة 15 : بتنفيذ يرخص للولاة، بصفة انتقالية عن سنة 1987، الاعتمادات التي قررت من قبل الوزارات وخصصت للمصالح غير المتمركزة التابعة للدولة، عن طريق تجميعها مع الاخذ بعين الاعتبار تنظيم المصالح المنصوص عليه في المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في | 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، و بمقتضي القانون رقم 86 15 المؤرخ في | 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة | 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86-345 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1987 | اعتماد قدره سبعة ملايين دينار (2.000.000 دج) هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 73 138 | مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة .1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-195 مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الدينية. ان رئيس الجمهورية، رقم 37 - «المصاريف المحتملة احتياط | مجمع». - المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار (2.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الدينية في الباب رقم 42 - or «النشاط الدولي». المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة .1987 الشاذلي بن جديد

الاربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 673 مرسوم رقم 87-96 مؤرخ في 29 شعبان الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتضمن اعتماد في ميزانية وزارة الاعلام. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية،

- عام 1407 المخصصة لوزير الاعلام من ميزانية نقل التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاعلام، في الباب 36 - II اعانة لتسيير الاذاعة والتلفزة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان الجزائرية».

- III - 10 و 152 منه المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام، في الابواب 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاعلام، و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86 347 حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1407 الموافق

-

- المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 1313 | 28 أبريل سنة 1987 . ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات الشاذلي بن جديد رقم الابواب الجدول «أ» العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لمؤسسة البث الاذاعى الوطنية 60.000.000

- 36 02 اعانة لمؤسسة

- 36 03 اعانة لمؤسسة

- 36 04 اعانة لمؤسسة

- التلفزة الوطنية 145.000.000 البث التلفزي الوطنية 75.000.000 الانتاج السمعي البصرى الوطنية. 20.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 300.000.000

674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه مرسوم رقم 87-97 مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 | الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 12 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 | والمتعلق بقوانين المالية
  • وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86-352 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والسياحة من ميزانية | التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة في العنوان الثالث وسائل المصالح باب يحمل رقم 36-28 عنوانه اعانة للوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة والحمامات المعدنية والمواقع المناخية». المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37 – 91 «المصاريف المحتملة - احتياط مجمع». المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة في البابين المبينين في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الثقافة والسياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة .1987 الشاذلي بن جديد

الأربعاء أول رمضان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675 الجدول - أ - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة العنوان بالدينار الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانة التسيير 36-27 اعانة الى قصر الثقافة 14.000.000 36-28 اعانة الى الوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة والحمامات المعدنية والمواقع المناخية مجموع مرسوم رقم 87 98 مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يعدل أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 82-489 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات. ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير التخطيط ، و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III و - 10 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 134 المؤرخ- في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-489 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للإحصائيات، 3.000.000 الاعتمادات المخصصة 17.000.000 يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 82 489 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه على النحو التالي : المادة 8 : يساعد المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات في أداء مهامه مديران عامان مساعدان ومديرون يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير التخطيط ، ومديرو فروع جهوية ورؤساء أقسام ورؤساء مكاتب يعينهم الوزير الوصى بناء على اقتراح المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 الشاذلي بن جديد

676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 تنهى مهام السيد، الاخضر العماري، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة)، لتكليفه بوظيفة عليا اخرى. مرسومان مورخان في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 يتضمنان تعيين مديرين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 يعين السيد الاخضر العماري، مديرا برئاسة الجمهورية (الامانة العامة للحكومة ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 يعين السيد مصطفى كمال بوقرة، مديرا برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). مراسيم مؤرخة في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 يعين السيد عبد الوهاب بوريون، نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 يعين السيد، عبد الله أو الصديق، نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 يعين السيد، الشريف بوضياف، نائب مدير برئاسة الجمهورية (الامانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 تعين الآنسة يمينة رمضاني، نائبة مدير برئاسة الجمهورية (الامانة العامة للحكومة). مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمطبعة الرسمية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987 يعين السيد، محمد العربي بزازى مديرا عاما للمطبعة الرسمية. مرسومان مؤرخان في 26 شعبان عام 1407 الموافق 25 أبريل سنة 1987 يتضمنان اجراءات عفو. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل،

-

الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 677 -6 و بناء على الدستور، لاسيما المادة III -6 13- منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعفى الاشخاص الآتية أسماؤهم من باقي عقوبة السجن أو الحبس المحكوم بها عليهم : آيت العربي محند أرزقي، المحكوم عليه

- في 19 ديسمبر سنة 1985 من قبل مجلس أمن الدولة، عبوت أرزقي، المحكوم عليه في 19 ديسمبر سنة 1985 من قبل مجلس أمن الدولة

  • فرحات مهنى المحكوم عليه في 19 ديسمبر سنة 1985 من قبل مجلس أمن الدولة
  • دومان سعيد، المحكوم عليه في 19 ديسمبر سنة 1985 من قبل مجلس أمن الدولة سعدى سعيد، المحكوم عليه في 19 ديسمبر سنة 1985 من قبل مجلس أمن الدولة
  • نايت جودى الهاشمي المحكوم عليه في 19 ديسمبر سنة 1985 من قبل مجلس أمن الدولة عروس قدور، المحكوم عليه في 19 ديسمبر سنة 1985 من قبل مجلس أمن الدولة
  • فنون رشيد، المحكوم عليه في 19 ديسمبر سنة 1985 من قبل مجلس أمن الدولة
  • رباعين على فوزى، المحكوم عليه بتاريخ 19 و 25 ديسمبر سنة 1985 من قبل مجلس أمن الدولة
  • بو يعقوب مراد، المحكوم عليه في II فبراير سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في بجاية
  • أو براهيم بوخالفة، المحكوم عليه في II فبراير سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في بجاية،
  • مقراوى عبد الكمال، المحكوم عليه في II فبراير سنة 1986 من قل المجلس القضائي في بجاية،
  • بوعزيز رباعى المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي
  • خليل العيد، المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي،
  • كلى السعيد، المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي خياط محمد المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي
  • خنفوف ونيس، المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي،
  • بغو عيسى المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي جواني ،مرزوق، المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي
  • ناصر شعبان المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي قراح الامين المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي
  • تاغيبت جمعى المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي عمري عبد المجيد، المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي

678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه حميدو ،رمضان المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائى فى أم البواقي سيد محبوبي، المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي،

  • معروف عبد الله المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي - 6
  • 6 زروال جمعي، المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي - ، بعلول جمال، المحكوم عليه في 13 يوليو سنة - 1986 من قبل المجلس القضائى فى أم البواقى
  • صابرى الازهر، المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائى فى أم البواقي
  • بارش العياشي، المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي
  • عداد ادريس، المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي
  • خباز عبد الكريم، المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي - 6
  • 6 درويش ادريس المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي
  • خليل فاتح المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي،
  • علاوة عمار المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي مدفوني جمال المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي عباد عبد الله، المحكوم عليه في 13 يوليو- سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي حاجى شافعى المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي،
  • عاشور عبد الله المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي
  • رحال صالح، المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي. المادة 2 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1407 الموافق 25 أبريل سنة 1987. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير العدل، و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 13 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعفى المسمى أبو سمرة سليمان من باقي عقوبة السجن المحكوم بها عليه في 10 مارس سنة 1984 من قبل المجلس الاعلى. المادة 2 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1407 الموافق 25 أبريل سنة 1987. الشاذلي بن جديد

الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679 قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1407 الموافق 2 مارس سنة 1987 يتضمن انشان لجان تكلف بالمتابعة المستمرة لبرامج مكافحة تنقل الامراض عن طريق الماء. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الرى والبيئة والغابات ووزير الصحة العمومية، ووزير التجارة، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 | والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ فى 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة و بمقتضى القانون رقم 83 17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه و بمقتضى القانون رقم 85 05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، 이 و بمقتضى المرسوم رقم 81-65 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة العمومية، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 8 شعبان عام 1404 الموافق 9 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى، وبمقتضى المرسوم رقم 84-124 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقررون مايلي : المادة الأولى : تحدث لجنة وزارية مشتركة ولجان محلية تكلف بالمتابعة المستمرة للبرامج المقررة فى ميدان مكافحة الامراض المنقولة عن طريق الماء. المادة 2 : تتكون اللجنة الوزارية المشتركة التي يرأسها الامين العام لوزارة الصحة العمومية من الامناء العامين لوزارات :

680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه

  • الداخلية والجماعات المحلية،
  • الرى والبيئة والغابات
  • الفلاحة والصيد البحرى،
  • التجارة. وتتولى مصالح وزارة الصحة العمومية كتابة هذه اللجنة. المادة 3 : تحضر الكتابة ملخصات المعطيات والوثائق وتشعر أعضاء اللجنة بالقرارات المتخذة. المادة 4 : تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة أسبوعيا بانتظام. كما يمكنها الاجتماع في جلسة استثنائية في كل مرة بطلب أحد أعضائها ذلك. المادة 5 : تتكون اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي من : رئيس قسم الصحة والسكان،
  • رئيس قسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة، ر - رئيس قسم الضبط الاقتصادي،
  • رؤساء مصالح الامن والحماية المدنية. كما يمكن الوالى استدعاء كل شخص يرى في كفاءته منفعة لاشغال اللجنة. المادة 6 : يتولى كتابة اللجنة رئيس قسم الصحة والسكان ويحضر ملخصات المعطيات والوثائق ويشعر أعضاء اللجنة بالقرارات المتخذة. المادة 7 : تحرر اللجنة الولائية تقريرا شهريا لنتائج أعمالها وترسله للجنة الوزارية المشتركة. كما يمكنها اللجوء الى هذه اللجنة الوزارية المشتركة في كل مسألة ترى وجوب تقديمها للدراسة. المادة 8 : ينظم الوالى، بقرار لجان المتابعة في كل بلدية ودائرة تابعة لولايته. يحدد القرار المذكور أعلاه تشكيل وتنظيم سير لجان البلديات والدوائر. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1407 الموافق 2 مارس سنة 1987 وزير الداخلية وزير الفلاحة والصيد والجماعات المحلية البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الرى والبيئة وزير الصحة العمومية والغابات جمال الدين حوحو محمد رويغي وزير التجارة مصطفى بن عمرو وزارة الفلاحة والصيد البحرى- قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بموظفى المعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر. بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 ، يصرح بانتخاب الاعوان الآتية أسماؤهم ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بموظفى 13 سلكا تابعين للمعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر والمبينين في الجدول الآتي :

الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الاسلاك مهندسو الدولة في الفلاحة الاساتذة المساعدون في البحث مهندسو التطبيق في الفلاحة المساعدون في البحث التقنيون في الفلاحة الاعوان التقنيون في الفلاحة الاعوان الاداريون أعوان المكتب سائقو السيارات من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الاول الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثاني الرسمية للجمهورية الجزائرية 681 الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون نور الدين بوعتورة محمد بودربالة محمد العرباوي اسماعيل زين على أغيرى عبد الحميد مخلوف مالك بلقج عثمان مقدم محمد الطيب شيبان أحمد صديقي مختار ربيع عبد العزيز كافي أحمد بوزيدي عبد القادر شريط نور الدين بليوز حمادي قادري رابح زبوش محمد بلخضر بوجمعة زميحي عبد الرحمن بوزيت محمد نفطي أحمد العروي بلقاسم بن عثمان زكية شيبان محمد قريشي حاج على مختاري محمد بعج مطيشي الاطرش حمو على الاخضر ولد زايد أحمد دحمان الاخضر دحماني أحمد حملات بشير مرزوغي السعيد مبدوة مدنى السبتي العياشي مصطفى عبد المجيد لطايف

682 الجريدة الرسمية يعين الاعوان الآتية أسماؤهم ممثلين للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول رمضان عام 1407 ه للادارة في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة ب 13 سلكا تابعا للمعهد الوطني للبحث الزراعى والمبينين في الجدول الآتي : الاسلاك مهندسو الدولة في الفلاحة الاساتذة المساعدون في الابحاث مهندسو التطبيق في الفلاحة مساعد و الابحاث التقنيون في الفلاحة الاعوان التقنيون في الفلاحة الاعوان الاداريون أعوان المكتب سائقو السيارات من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الاول الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثاني الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون مصطفى بن حمو عبد الحميد لزار مصطفى بلحراث مجيد زيزي مصطفى بلحراث عبد الحميد لزار بوجمعة جاب الله نجاة بن زهرة مصطفى بلحراث عبد الحميد لزار بوعلام حمودي رابح بولعراس مصطفى بلحراث حمال عمر عبد الحميد لزار محمد حتال مصطفى بلحراث عمر حمال عبد الحميد لزار محمد حتال مصطفى بلحراث عمر حمال عبد الحميد لزار محمد حتال مصطفى بلحراث عمر حمال عبد الحميد لزار محمد حتال بو جمعة جاب الله رابح بولعراس مصطفى بلحراث عمر حمال عبده الحميد لزار محمد حتال مصطفى بلحراث عمر حمال عبد الحميد لزار محمد حتال

الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 683 قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المختصة الوطني للصحة الحيوانية بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق الاعوان الآتية أسماؤهم ممثلين عن الموظفين في اللجان تابعين للمعهد الوطني للصحة الحيوانية : الاسلاك الاعضاء الدائمون ابراهيم روابح البيطريون المفتشون يوسف تودرت عبد المجيد معطلاوي محمد بوسلاح التقنيون في الفلاحة ادريس بوشامة محمد تاملوست بوعلام راوي بموظفى المعهد أول أكتوبر سنة 1986، يصرح بانتخاب المتساوية الاعضاء المختصة بموظفى سلكين الاعضاء الاضافيون بن عبد الله بوديلمي عبد القادر بودلعة قازى مرفوعة محفوظ الأرقم محمد بوجاجة محمد الصالح بكرى عمر مارس صالح يعين الاعوان الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بموظفى سلكين تابعين للمعهد الوطني للصحة الحيوانية : الاسلاك الاعضاء الدائمون توفيق سنوسي بريكسي البيطريون المفتشون عبد العزيز عاشور حميد محمد الانور كوتشوكالي حسن رضا حمزة الشريف عبد الرزاق موازيز التقنيون في الفلاحة رشيد سقلي مفتاح صدار الاعضاء الاضافيون رشيد أورزقي عبد الكريم بوشاحة محمد زغلول بدري ابراهيم بلكبير نذير الشامي السيدة بركاهم مازاري عبد الوهاب حماشة

684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه وزارة الأشغال العمومية

- قرار مؤرخ في 13 ربيع الثانى عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يتضمن ترقيم الطرق المرتبة في صنف «الطرق الوطنية» ان وزير الاشغال العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، و بمقتضى المرسوم رقم 84 127 المؤرخ في 1 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يجدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 84-260 84 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 الذي يكمل المرسوم رقم 80 243 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن تصنيف طرق جديدة ضمن الطرق الوطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 85-245 المؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن ترتيب بعض الطرق فى صنف «الطرق الوطنية»، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ترقم قطع الطرق المرتبة سابقا، طرقا وطنية بموجب المرسوم رقم 85-245 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، طبقا للمادة 2 أدناه. المادة 2 : تحمل قطعة الطريق الرابطة بين الطريق الوطني رقم 3 والبرمة التي طولها 528 كلم ترقيم «الطريق الوطني رقم 53 أ». تحمل قطعة الطريق الرابطة بين زمالة العربي ودبدب مرورا بحدود ولاية ورقلة والطريق الوطني رقم 53 الحالى الذى توجد نقطته الكيلومترية النهائية في قفزة الاروى ترقيم «الطريق الوطني رقم .53 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 . عن وزير الاشغال العمومية الامين العام مقداد سيفي وزارة التخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1407 الموافق 17 سبتمبر سنة 1986، يتضمن اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية في قطاع الصناعات الخفيفة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1407 الموافق 17 سبتمبر سنة 1986، صادر عن | وزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية ووزير التخطيط تعتمد في اطار القانون رقم 82 II

- المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 وبصورة غير امتيازية الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية الآتي بيانها على أن تنجز وفقا للنشاط والمكان المخصص لها.

الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 685 القطاع 1 . الرقم التسلسلي صاحب المشروع ونوع الاستثمار 138 السيد مكى مالكي، انجاز وحدة صناعة الباريان والانابيب. 139 السيد عبد القادر مصطفى إنجاز وحدة لصناعة مواد التجميل. 140 السيد عبد الوهاب زغلاش. انجاز وحدة مشروبات 141 السيد يوسف زيت انجاز وحدة لصناعة البلاط . يجب على صاحب كل مشروع مذكور أعلاه ، أن يراعى العناصر التقنية والاقتصادية التي يتكون منها مشروع الاستثمار كما تم اعتماده. يجب أن يمتثلوا لجميع عمليات المراقبة الادارية المختصة ويقدموا لها الأوراق الثبوتية الخاصة بمشروع الاستثمار المعتمد. كل تعديل يلحق بالنشاط الاقتصادي وبالمكان وبالخصائص التقنية لمشروع الاستثمار يجب أن يكون محل اعتماد جديد حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة سطيف تمول ب : (ولاية سطيف) قرض قدره 15 % من كلفة الاستثمار. الاعفاء من دفع الرسم الصناعي والتجاري لمدة سنتين. الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج على التجهيز . الجزائر (ولاية الجزائر) المسيلة (ولاية المسيلة) 1 القرارة (ولاية غرداية) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1407 الموافق 17 سبتمبر 1986، يتضمن اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية في قطاع الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1407 الموافق 17 سبتمبر سنة 1986، صادر عن وزير الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ووزير المالية ووزير التخطيط تعتمد فى اطار القانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 وبصورة غير امتيازية الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية الآتى بيانها على أن تنجز وفقا للنشاط والمكان المخصص لها.

686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه القطاع 3 : صاحب المشروع ونوع الرقم التسلسلي الاستثمار 142 السيد موسى أبو العلاء المنافع المالية والجبائية مكان الانشاء الممنوحة حربيل الاعفاء من دفع الرسم الصناعي انجاز وحدة لصناعة أفلام ولاية المدية والتجارى لمدة أربع سنوات. بوليستير 143 السيدة باية، باعلى عمر انجاز وحدة لتحويل البلاستيك 144 السيد عبد القادر بلعروسي انجاز وحدة لصناعة مواد التجميل 145 السيد عبد المالك بوزاهر انجاز وحدة لصناعة طرادات المياه من البلاستيك. يجب على صاحب كل مشروع مذكور أعلاه أن يراعى العناصر التقنية والاقتصادية التي يتكون منها مشروع الاستثمار كما تم اعتماده. يجب أن يمتثلوا لجميع عمليات المراقبة الأدارية المختصة ويقدموا لها الأوراق الثبوتية الخاصة بمشروع الاستثمار المعتمد. الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج على التجهيز . قرض قدره 30 % من مبلغ الاستثمار. وهران لا شيء. (ولاية وهران) القبة قرض مصر في قدره 10 %. (ولاية الجزائر - - الاعفاء من دفع الرسم الصناعي والتجاري لمدة عام واحد. : الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج على التجهيز .

  • الاعفاء من الدفع الجزافي المدة عام واحد.
  • الاعفاء من الرسم على الاعمال الصناعية لمدة عام واحد. برحال قرض مصرفي قدره 15 % (ولاية عنابة) - الاعفاء من الرسم الصناعي والتجاري لمدة سنتين. الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج على التجهيز . كل تعديل يلحق بالنشاط الاقتصادي وبالمكان وبالخصائص التقنية لمشروع الاستثمار يجب أن يكون محل اعتماد جديد حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 687 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1407 الموافق 18 سبتمبر سنة 1986 ، يتضمن اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية في قطاع الرى والبيئة والغابات. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 القطاع 10 : محرم عام 1407 الموافق 18 سبتمبر سنة 1986، صادر عن وزير الرى والبيئة والغابات ووزير المالية ووزير التخطيط تعتمد في اطار القانون رقم 82 - II المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 وبصورة غير امتيازية الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية الآتي بيانها على أن تنجز وفقا للنشاط | والمكان المخصص لها. الرقم التسلسلي صاحب المشروع ونوع الاستثمار | مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية 147 السيد عبد الكريم بن تليس انجاز وحدة للتنقيب على المياه 148 السيد الاخضر خنان الممنوحة عين بنيان قرض قدره 30% من كلفة (ولاية الجزائر) الاستثمار. الاعفاء من الرسم الصناعي والتجاري لمدة 3 سنوات.

  • الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج على التجهيز . غرداية قرض مصرفي قدره 15 انجاز وحدة الاشغال العمومية (ولاية غرداية ) والسراديب يجب على صاحب كل مشروع مذكور أعلاه | أن يراعى العناصر التقنية والاقتصادية التي يتكون منها مشروع الاستثمار كما تم اعتماده. يجب أن يمتثلا لجميع عمليات المراقبة الادارية المختصة وان يقدما لها الاوراق الثبوتية الخاصة بمشروع الاستثمار المعتمد. كل تعديل يلحق بالنشاط الاقتصادي وبالمكان وبالخصائص التقنية لمشروع الاستثمار يجب أن يكون محل اعتماد جديد حسب الاشكال والشروط | المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1407 الموافق 18 سبتمبر سنة 1986 يتضمن اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية في قطاع الصناعة الثقيلة.- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1407 الموافق 18 سبتمبر سنة 1986، صادر عن وزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية ووزير التخطيط تعتمد في اطار القانون رقم 82 II المؤرخ - في 21 غشت سنة 1982 و بصورة غير امتيازية الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية الآتي بيانها على أن تنجز وفقا للنشاط والمكان المخصص لها :

688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه القطاع 4 : الرقم التسلسلي صاحب المشروع ونوع الاستثمار 146 عبد الرزاق بوخالفة بناى مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة المدية قرض قدره 30 % من كلفة انجاز وحدة لصناعة المسامير (ولاية المدية) الاستثمار والمسامير المثبتة والدقيقة والبراشيم. يجب على صاحب المشروع المذكور أعلاه أن يراعى العناصر التقنية والاقتصادية التي يتكون منها مشروع الاستثمار كما تم اعتماده. ويجب أن يمتثل لجميع عمليات المراقبة الادارية المختصة ويقدم لها الاوراق الثبوتية الخاصة بمشروع الاستثمار المعتمد. وزارة الصناعات خفيفة الخفيفة مقرر مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية باتنة بتاريخ 28 أبريل و 27 سبتمبر سنة .1986 بموجب مقرر مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام |

  • الاعفاء من الرسم الصناعي والتجارى لمدة ثلاث سنوات
  • الاعفاء من الضرائب على العقارات لمدة 6 سنوات
  • الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج على التجهيز . كل تعديل يلحق بالنشاط الاقتصادي وبالمكان وبالخصائص التقنية لمشروع الاستثمار يجب أن يكون محل اعتماد جديد حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة بتاريخ 28 أبريل و 27 سبتمبر سنة 1986 من طرف لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية باتنة المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.

الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 689 قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة

  • الطاهر فورار عين
  • محمد بن سديرة عبد الله رحماني ن مسعود بخوش
  • الطيب حلتيم التوتة عين التوتة
  • عمار بوعون بريكة بريكة
  • حامة ليشاني رابح محجوب عين ياقوت المعذر
  • خديجة عمراني. شمرة
  • سعيد بلة سريانة مروانية
  • ابراهيم بن عمرو
  • عبد الله بلمانع ثنية مقرر مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية تيارت بتاريخ 21 يونيو سنة 1983 و 4 ديسمبر سنة 1985. بموجب مقرر مؤرخ - في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987، يصادق على العابد ثنية العابد قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة بتاريخ 21 يونيو سنة 1983 و 4 ديسمبر سنة 1985 من طرف لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية تيارت المنصوص عليها فى المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب عبد القادر جمعي العربي بن عودة مقرر مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق | 18 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية تيزي وزو بتاريخ 22 يوليو و 8 سبتمبر و 19 أكتوبر سنة 1986. بموجب مقرر مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام | مركز الاستغلال الدائرة قصر الشلالة قصر الشلالة تيارت تيارت 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة بتاريخ 22 يوليو و 8 سبتمبر و 19 اكتوبر سنة 1986 من طرف لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية تيزى وزو المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.

690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 الاسم واللقب

  • السيدة سعدية حاكم، زوجة مضار
  • السيدة تاسعديت طاهير، زوجة قار باجي
  • السيدة تاسعديت بوجيمية، زوجة رزقي
  • السيدة فاطمة راحنى، زوجة راحتي
  • محمد أمير
  • السيدة أوريدة شعبان، زوجة بلقاسم قائمة المستفيدين مركز الاستغلال الدائرة جمعة السهاريج عزازقة تيرمتين (مركز) ذراع بن خدة تيزي وزو - (مدينة) ذراع بن خدة واضية (مركز) ذراع الميزان تيرمتين (مركز) ذراع بن خدة تيزي وزو (مدينة) تيزي وزو مقرر مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق | عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 يصادق على 18 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي بتاريخ 10 مارس سنة 1985 و 19 أفريل سنة 1986 أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في من طرف لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية ولاية سطيف بتاريخ 10 مارس سنة أبريل سنة 1986. 1985 و 19 | سطيف المنصوص عليها في المرسوم رقم 67 169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير بموجب مقرر مؤرخ في 19 جمادى الثانية | الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. الاسم واللقب عمرو عزة
  • مسعود براهيمي عبد القادر بلوط
  • محمد بدار ابراهيم قرواني محمود وعلى على رقاد
  • علاوة صالحي عبد القادر سواليل قائمة المستفيدين مركز الاستغلال الدائرة سطيف سطيف « « « « « « «

الأربعاء أول رمضان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 691 قائمة المستفيدين (تابع) الاسم واللقب

  • بوزيد تواوزة على زيتي
  • عباس بن عطية
  • النوى عسيلة
  • حموروط
  • الطاهر كعباش
  • دوادي سلوم
  • حواس حداد
  • صادق العايب
  • محمد زياني أحمد طيبي-
  • العياشي بودوخة دوادي نشناش- عيسى ثليجان
  • عمرو الاطرش
  • شعبان شطواح أحمد سباح-
  • نايلي مراحي السيدة بهوجة بن زاوى، زوجة غزالة- السيدة الزهراء بوخالفة، زوجة بن رحال |- السيدة العارم بوظريفة زوجة بالة-
  • السيدة فاطمة غبريد زوجة بوعارور. – شوقي حملاوي مسعود زيتوني
  • السيدتان : الزهراء قلاطى ويمينة حجازي زوجتا عبد الله العقون مقرر مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق | 18 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية برج بوعريريج بتاريخ 30 أبريل سنة .1986 بموجب مقرر مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام | مركز الاستغلال الدائرة سطيف سطيف — α قلال عين ولمان أولاد صابر حامة α قصر الابطال a الرصفية : α بئر حدادة « العلمة العلمة العلمة « العلمة تاشودة عموشة العين الكبيرة بوقاعة بوقاعة بوقاعة ذراع قبيلة عين أرنات عين أرنات العلمة العلمية ماوكلان بوقاعة أولاد تبان عين ولمان العين الكبيرة العين الكبيرة سطيف سطيف α عين ولمان عين ولمان 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة بتاريخ 30 أبريل سنة 1986 من طرف لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية برج بوعريريج المنصوص عليها فى المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.

692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة

  • الحاج ربيع عين تسرة رأس الوادي
  • العكري بن مخلوف طاسانورت المنصورة لخلوفي حراوى المنصورة
  • عمرو فاطمي تيكستير رأس الوادي وزارة التجارة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1407 الموافق 21 مارس سنة 1987 يتضمن نقل احتكار | الدولة للتجارة الخارجية على منتوجات البابين 76-7602 و 08 من التعريفة الجمركية للمؤسسة الوطنية للحديد والصلب الى المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعاون غير الحديدية. ان وزير التجارة ووزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 و بمقتضى المرسوم رقم 84 390 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتعلق بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى المرسوم رقم 85-233 المؤرخ في و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن غير الحديدية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينقل احتكار الدولة للتجارة الخارجية من المؤسسة الوطنية للحديد والصلب الى المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن غير الحديدية فيما يتعلق بالابواب الجمركية المبينة في ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 | الملحق المرفق بهذا القرار. والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 المادة 2 : تبين التعريفات الجمركية موضوع النقل المذكور في المادة الاولى في القائمة «أ» من ذي الحجة عام 1393 الموافق 30 يناير سنة 1974 | احتكار المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد و بمقتضى المرسوم رقم 81 09 المؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 الذي يعدل المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد، و بمقتضى المرسوم رقم 83-628 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للحديد والصلب، غير الحديدية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1407 الموافق 21 مارس سنة 1987. وزير الصناعة الثقيلة عن وزير التجارة فيصل بوذراع الامين العام مراد مدلسي

الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 693 الملحق 76-02 : قضبان، قضبان مجنبة وأسلاك ذات مقطع كامل من الالومنيوم. 76-08 : منشآت وأجزاؤها حظائر)، جسور وعناصر جسور، أبراج أعمدة مربعة، ركائز، أعمدة، هياكل سقوف، سقوف أطر أبواب ونوافذ، مساند الخ….) من الالومنيوم، مطائل، قضبان مجنبة أنابيب الخ …. من الالومنيوم محضرة قصد استعمالها في المنشآت البنائية. قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن أسعار بيع النشرة الرسمية الخاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومى والنشر والاشتراكات فيها. ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 75 – 37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار و بمقتضى المرسوم رقم 84-116 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 والمتضمن احداث نشرة رسمية خاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، و بعد ادلاء رأى اللجنة الوطنية للاسعار يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد سعر الاعلانات القانونية التي تنشر في النشرة الرسمية الخاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي بتسعة دنانير وستين سنتيما (9,60 دج) عن الملمتر الواحد. المادة 2 : يحدد سعر الاشتراك السنوى في النشرة الرسمية الخاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي بالنسبة للعدد الواحد باللغة الوطنية وترجمتها بالفرنسية في :

  • الجزائر : 200 دج (مائتي دينار)، الخارج : 300 دج (ثلاثمائة دينار). يبدأ الاشتراك ابتداء من أول الشهر الذي استلم فيه الطلب ويدفع المبلغ مقدما. المادة 3: يحدد سعر البيع للعدد الواحد للنشرة الرسمية الخاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي بأربعة دنانير (4) دج) ويحتوى كل عدد النص الاصلى باللغة الوطنية وترجمته بالفرنسية. المادة 4 : يكلف مدير الصفقات العمومية ومدير الاسعار بوزارة التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ | هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986. مصطفى بن عمرو وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار مؤرخ في في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يتضمن طريقة حساب أسعار أشغال البناء. ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84 – 345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء، • و بمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 / جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم - الحكومة وتشكيلها،

694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه و بمقتضى المرسوم رقم 86-41 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتضمن نقل صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية فى مجال التهيئة العمرانية الى وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 86-42 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 المعدل، والذي يحدد قائمة الاعمال الاقتصادية التي تقوم بها مؤسسات الاشغال العمومية والبناء والرى يقرر يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث طريقة لضبط مقياس طريقة حساب أسعار انجاز أشغال البناء وعرضها، كما حدد ذلك في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : يجب على المقاولات التي تنجز أشغال البناء لحساب الدولة أو الجماعات المحلية، أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أن تقدم عرضها في شكل ما يأتي :

  • جدول أسعار بالوحدة،
  • بيان كمي تقديري،
  • كشف تلخيصى لتشكيلة الاسعار. وفي الملحق المرفق بهذا القرار نماذج لذلك. المادة 3 : تبلغ لصاحب المشروع أو ممثله خلال المفاوضات التفاصيل الفرعية للاسعار حسب الشكل المحدد في الملحق المرفق بهذا القرار بناء على طلبه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986. عبد المالك نوراني الملحق طريقة حساب أسعار أشغال البناء الفصل الاول الرسم العام لطريقة حساب الاسعار يتكون السعر أو كشفه التقديرى من ثلاثة عناصر :
    • النفقات المباشرة أو المصاريف الاساسية، النفقات غير المباشرة أو مصاريف الورشة،
  • المصاريف العامة والربح. 1-1 - النفقات المباشرة أو المصاريف غير المعوضة : هي النفقات التي تلتزم بها المقاولة لاستخدام عوامل الانتاج الرئيسية المستعملة استعمالا مباشرا في انجاز وحدات المشاريع. تتكون النفقات المباشرة أو المصاريف غير المعوضة من المصاريف الآتية المقدرة دون حساب الرسوم) :
  • مصاريف المستخدمين أو مصاريف اليد العاملة)،
  • مصاريف مواد البناء،
  • مصاريف العتاد،
  • مصاريف النقل والشحن والتفريغ.

الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 695 1 2 النفقات غير المباشرة أو مصاريف الورشة : تشمل جميع النفقات الناشئة عن عمل الورشة المرتبطة بها، لكن لا يمكن أن تخصص لوحدة من وحدات المشروع دون غيرها. تتكون النفقات غير المباشرة أو المشتركة أساسا مما يأتي :

  • مصاريف احضار العتاد والتجهيزات
  • مصاريف اقامة الورشة
  • مصاريف اليد العاملة الخاصة بقيادة الورشة ودعمها،
  • مصاريف استعمال العتاد المشترك
  • مصاريف سير الورشة
  • مصاريف تركيب منشآت الورشة
  • مصاريف سحب العتاد والتجهيزات. 1 3 المصاريف العامة والربح :- تهم التكاليف غير المرتبطة بالعمل في الورشة لكنها تتعلق بوجود المقاولة، وادارتها وتسييرها مع جميع المصاريف اللاحقة المرتبطة بها. تتكون المصاريف العامة والربح مما يأتي :
  • مصاريف مقر المقاولة
  • مصاريف الوحدة (ممثليتها الجهوية)،
  • المصاريف المالية
  • الضرائب والرسوم،
  • مصاريف المراقبة التقنية
  • مصاريف الدراسات ان اقتضى الامر)،
  • المصاريف الطارئة
  • احتياط الربح. تعتبر التكاليف المذكورة أعلاه بنسبة مئوية من مبلغ الاشغال، أو ثمن البيع مع ادراج جميع الرسوم فيه. أي المصاريف العامة = أي : م . ع = س ث ب يساوى مبلغ الاشغال أو ثمن البيع مع ادراج جميع الرسوم لما يأتي : ب . ب = ن . م + ن غ م + م ع نضع ن غ م = ص ن . م م . ع = س ث ب ومن ثم : ث ب = ن م + ص ن م + س ث ب ث ب س ث ب = ( ص ) ن م ث ب (1) س) = (1) + ص ن م ث ب = I (1) + ص ن م 113 - ث ب = معاب، معا مضا.ن م معاب I يدعى معامل البيع، ويسمح I - س - بتوزيع المصاريف العامة والربح على النفقات المباشرة. معا. مضا = (1 ص) هو معامل مضاف يسمح بتوزيع النفقات غير المباشرة (أو مصاريف الورشة على النفقات المباشرة. الفصل الثاني النفقات المباشرة أو المصاريف غير المعوضة تحسب النفقات المباشرة أو المصاريف غير المعوضة) لكل وحدة من وحدات العمل الاولية التي يتكون منها المشروع. تذكر قائمة وحدات العمل الاولية وتعريفها - الذى يبين محتواها بدقة في الجدول الوصفى الكمي للمشروع المراد تقويمه. وتشمل هذه النفقات ما يأتي :
    • مصاريف المستخدمين،
  • مصاريف مواد البناء،
  • مصاريف العتاد :
  • مصاريف النقل والشحن والتفريغ.

696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه 2-1 تحديد مصاريف المستخدمين : يحصل على مصاريف المستخدمين في وحدة من وحدات العمل بتطبيق أجر ساعات العمل المدفوع لليد العاملة المستعملة مضروبة في أوقات الانجاز. 2 1 1 أوقات الانجاز الاولية : تحدد الاوقات الاولية لانجاز كل وحدة عمل تبعا لطريقة التنفيذ والوسائل المستخدمة. ولتحديد هذه الاوقات الاولية تستعمل دلائل المردود المعمول بها. 2 1 2 أجر ساعات العمل : يتكون أجر ساعات عمل المستخدمين من :

  • أجر ساعة العمل في المنصب
  • العلاوات والتعويضات المختلفة التكاليف الاجتماعية.- 2-2 تحديد مصاريف مواد البناء : مصاريف مواد البناء التي تهم انجاز وحدة من العمل حاصل كلفة مواد البناء مضروبة في الكميات المستعملة منها. 2 2 1 - كلفة مواد البناء : 2-2-1 1 المواد المشتراة محليا :
  • ثمن الشراء دون حساب الرسوم، – مصاريف المواد التالفة أو المكسورة 0 الى 5% للمواد الرئيسية). 2-2-1-2 مواد البناء المستوردة : تشمل كلفة كل وحدة من وحدات مواد البناء المستوردة ما يأتي : ثمن الشراء (خالص القيمة وأجرة الشحن- ورسم التأمين)،
    • مصاريف الجمارك،
  • مصاريف الخزن مصاريف التأمين المحتملة أثناء نقلها عبر- التراب الوطني، مصاريف التلف والكسر منها (0 الى 5%).- 2-2-2 - كميات مواد البناء المستعملة : تحدد كميات مواد البناء المطلوب اعتبارها في انجاز وحدات العمل المختلفة انطلاقا من مقاييس استهلاك مواد البناء أو دلائلها الجاري بها العمل. 2 3-3 - مصاريف العتاد : تقدر مصاريف استعمال العتاد بتطبيق سعر كرائه بالساعة دون حساب الرسوم) على أوقات انجاز مختلف وحدات العمل. 2 3 1 سعر الكراء أو مصاريف في الساعة : يحدد سعر الكراء بتطبيق مقياس استعمال العتاد المعمول به مع اضافة مصاريف السياقة والمحروقات عند الاقتضاء. 2 3-2 3 2 مدة الانجاز الاولية : تحدد أوقات الانجاز الاولية تبعا لخصائص العتاد المستعمل وطبيعة وحدة العمل المطلوب انجازها. وتحدد هذه الاوقات بواسطة دلائل انتاج العتاد. 2-4 - مصاريف الشحن والتفريغ : تحدد مصاريف النقل بتطبيق مقياس النقل المعمول به دون حساب الرسوم على الكميات | المنقولة مع مراعاة المسافة التي تفصل بين الورشة والمكان المنقول منه. كما تحدد مصاريف الشحن مواد البناء أو التجهيزات وتفريغها بتطبيق أجر المستخدمين في الساعة أو أجر العتاد المستعمل على مدة الشحن والتفريغ.

الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697 الفصل الثالث النفقات غير المباشرة أو مصاريف الورشة 3-3 1 طريقة الحساب : يتوقف تقدير هذه المصاريف على اعداد ما يأتي :

  • مخطط تقديري لانجاز الاشغال مخطط استعمال اليد العاملة في الدعم- التقني والاداري، والاسنادي،
  • مخطط استعمال العتاد المشترك تصميم منشآت الورشة. وتشتمل على ما يأتي : 3 1 1 مصاريف احضار العتاد والتجهيزات : هي مصاريف نقل جميع أنواع العتاد والتجهزات المخصصة لانجاز الاشغال. وتحدد هذه المصاريف تبعا لعدد الرحلات المطلوب القيام بها ومعدل سعر النقل المعمول به. 3-2-1 مصاريف تركيب الورشة : تعطى هذه المصاريف المقدرة دون حساب الرسوم جميع الاشغال التي تهم انجاز ما يأتي :
  • مكاتب الورشة، مرافق الحياة (المطعم - المراقد - العيادة التمريضية)، المنشآت والمنجزات المختلفة.-
  • مساحة الصنع الجاهز،
  • معمل اعداد حديد البناء،
  • المعمل الميكانيكي التزويد بالكهرباء،-
  • التزويد بالماء،
  • تركيب آلة صنع الخرسانة،
  • تركيب الروافع ذات الابراج،
  • سبل الوصول المؤقتة الى الورشة
  • سياج مؤقت للورشة الخ … 3 – 1 – 3 - مصاريف اليد العاملة في السياقة والدعم : يجمع هذا البند جميع النفقات الاجور، العلاوات التعويضات والتكاليف الاجتماعية) التي تهم الاطارات التقنية والادارية، والحراسية. وتقدر هذه النفقات بتطبيق تكاليف أجور كل صنف من أصناف الاعوان على أوقات الحضور المذكورة في مخطط استعمال اليد العاملة. 1 4 4-1-3 مصاريف استعمال العتاد المشترك : هي النفقات التي تهم العتاد المستعمل في انجاز مهام متعددة ولا يمكن توزيعها على وحدات العمل المختلفة. مثل الرافعة والنقالة، و «الدنبر» الخ . . . يحصل على مبلغ نفقات العتاد المشترك بتطبيق معدل استعمال العتاد الجاري به العمل على أوقات الحضور المذكورة في مخطط استعمال العتاد. 3 1 5 مصاريف سير الورشة : تهم هذه المصاريف مختلف المستهلكات (الماء، الكهرباء، الورق الخ . . .) وكذلك مختلف تجارب الخرسانة ومواد البناء، ومصاريف اللباس، ومصاريف تأمين الورشة. 1-3 - م مصاريف تفكيك منشآت الورشة : يهم هذا البند مصاريف، ما يأتي : هدم المباني المختلفة،
  • تفكيك العتاد مثل آلة صنع الخرسانة، والرافعة ذات البرج، الخ . . . . تنظيف مساحات الاشغال ومواقع المنشآت.- 3 1 7 مصاريف سحب العتاد والتجهيزات : تماثل هذه المصاريف مصاريف سحب العتاد والتجهيزات كما تدرج في هذا البند مصاريف

698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الادوات العادية المماثلة للمواد المستهلكة التي لم تؤخذ بعين الاعتبار لدى حساب المصاريف غير المعوضة. الفصل الرابع المصاريف العامة والربح 4 1 تحديد المصاريف العامة والربح : تتكون أساسا المصاريف العامة والربح التي تشكل التكاليف النسبية لوجود المقاولة وادارتها، وتسييرها بما يأتي :

  • مصاريف المقر،
  • المصاريف المالية
  • مصاريف الوحدة أو الممثلية الجهوية،
  • الضرائب والرسوم،
  • التأمينات
  • المصاريف الطارئة،
  • حد الربح، 4 1 1 مصاريف المقر : تشتمل المصاريف على مايأتي : مصاريف المكاتب الاستهلاك أو الكراء)،- والصيانة، واللوازم، مصاريف الاشتراك، والتدفئة، والانارة.- والماء،
    • المصاريف البريدية مصاريف التأمين المدني على المقر- والمنازعات، باستثناء التأمينات المتعلقة بأعتدة الورشات المحسوبة في كلفة استعمال هذه الاعتدة، مرتبات مستخدمى المقر وأجورهم،- التكاليف التابعة للاجور،-
    • مصاريف كراء المساكن
  • مصاريف الاسفار والمهام … الخ. تحدد نسبة جميع المصاريف الوارد تعدادها في رقم الاعمال السنوى للمقاولة نسبة مصاريف المقر المئوية. 4 1 2 مصاريف الوحدة أو الممثلية الجهوية : هي مصاريف تترتب على انشاء ممثلية جهوية للمقاولة . وتماثل عناصرها مصاريف المقر. وتقدر بنسبة مئوية تطبق على مبلغ رقم أعمال الوحدة أو الممثلية الجهوية. 4 1 3 المصاريف المالية : تتمثل المصاريف المالية في المصاريف المالية الوحيدة الخاصة بالاستغلال وتستثنى منها المصاريف المتعلقة باستثمارات الانتاج التي تحسب مع تكاليف العتاد والتكاليف المتعلقة بالاستثمارات الاخرى المحال … الخ). 4 1 4 الضرائب والرسوم : تتمثل الضرائب والرسوم في الرسوم الآتية التي حدد التشريع المعمول به نسبها : الرسوم الوحيدة الاجمالية عند الانتاج • الرسوم على العمل الصناعي والتجاري، الاشتراك في المركز الوطني للدراسات وتنشيط الشروع في الاشغال. وتحدد هذه الرسوم تبعا لثمن البيع مع ادراج جميع الرسوم فيه. 4 1 5 - مصاريف المراقبة التقنية للبناء : لا تدرج مصاريف المراقبة التقنية للبناء في المصاريف العامة الا اذا كلف صاحب المشروع

الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 699 المقاولة بضمانها. وفي هذه الحالة، تحدد بتطبيق نسبة مئوية على مبلغ جميع الرسوم الخاصة بالاشغال المطلوب انجازها. 4 1 6 مصاريف الدراسات : يجب الا تدرج مصاريف الدراسات في المصاريف العامة، واذا كلفت المقاولة باجراء الدراسات التقنية. فان المصاريف المتعلقة بها تكون موضوع عقد دراسات مع صاحب المشروع. 4 1 7 المصاريف الطارئة : تشمل المصاريف الطارئة الاخطار غير المتوقعة التي تخرج عن ارادة المقاول وتقدر بنسبة مئوية تطبق على مبلغ الاشغال بجميع رسومها. 8-1-4 - حد الربح : حد الربح هو حد الربح التقديرى الذى تعتزم المقاولة تحقيقه عند انتهاء الاشغال ويعبر عنه بنسبة مئوية تبعا لمبلغ جميع رسوم الاشغال. الفصل الخامس معامل البيع 5 1 معامل البيع الذى يطبق على الخدمات التي تنجزها المقاولة : يحدد معامل البيع أو معامل توزيع المصاريف العامة والربح بما يأتي : I معامل البيع =

س : هو مجموع النسب المحددة تبعا لثمن بيع جميع المصاريف العامة والربح المحددة في الفصل السابق. | 5 2 معامل البيع الذى يطبق على خدمات | التقاول الثانوى : اذا تقاولت المؤسسة ثانويا على جزء من الاشغال تكلفت بانجازه، فان ثمن بيع هذه الاشغال يحسب بالكيفية الآتية : ثمن البيع = ع. مقا – ثا + م. ع ثمن البيع = ع. مقا - ثا ز. ث. ب ثمن البيع ز. ث. ب = ع. مقا – ثا ثمن البيع (1) - ز) = ع. مقا – ثا = I ع. مقا – ثا ثمن البيع I - ز ثمن البيع = معا. مقا - ثا. ع. مقا ثا. مع : ث. ب: ثمن بيع الاشغال المتقاول عليها ثانويا بادراج جميع الرسوم فيه. ع. مقا. ثا : عرض المقاول الثانوى دون حساب الرسوم. معا. تقا - ثا : هو معامل التقاول الثانوى. يحدد معامل التقاول الثانوى بما يأتي : مقا ثا = 1 معا - ز وفي هذه النسبة : ز : يحدد مجموع النسب المحددة تبعا لمبلغ الاشغال الخاصة بالعناصر الآتية مع ادراج جميع الرسوم : مصاريف القيادة أو التنسيق

- المصاريف المالية،

  • الرسوم الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ورسم الاعمال الصناعية والتجارية)، التأمينات اذا كانت مشروطة)،-
  • المصاريف الطارئة
  • حد الربح.

700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الكشف رقم 1 ورشة : التفاصيل الفرعية للاسعار حساب الكلف المباشرة تسمية وحدة العمل : الرمز وحدة القياس. لكلفة المباشرة منها : - مصاريف المستخدمين.

  • كلفة مواد البناء
  • مصاريف العتاد
  • مصاريف النقل والشحن والتفريغ 1 - مصاريف المستخدمين الصفة العدد مدة ساعات العمل ثمن ساعات مل العمل مل المبلغ المجموع

الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701 2 كلفة مواد البناء : الكميات نسبة الضياع الكميات مع كلفة الوحدة المبلغ خاليا تعيين المادة % 3 مصاريف العتاد : تعيين العتاد ثمن الساعة من الاستعمال 4 - مصاريف النقل والشحن والتفريغ : 1.4 - النقل مكان التعيين التزويد المسافة الضائع منها خاليا من الرسوم من الرسوم المجموع مدة التنفيذ بالساعة المبلغ المجموع وسيلة عدد الكمية النقل الرحلات المنقولة ثمن الوحدة في اليوم

702 الجريدة الرسمية للجمهورية التعيين ثمن الوحدة 2.4 - الشحن والتفريغ : التعيين ثمن الساعة مجموع النقل الكشف رقم 2 جدول النفقات المباشرة على الحصة الورشة الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه كمية وحدة العمل المبلغ المجموع الزمن حسب الوحدة المبلغ المجموع والشحن والتفريغ النفقات المباشرة تعيين وحدة العمل اليد العاملة مواد البناء العتاد النقل كمية المجموع والشحن المجموع الصفقة العام والتفريغ بالوحدة

الأربعاء أول رمضان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 703 الكشف رقم 3 : تلخيص لهيكل الاسعار الاشغال التي انجزتها المقاولة المبلغ محسوبا رقم الحصة تعيين الحصة بالمصروف المباشر دون تعويض مبلغ المصاريف غير المباشرة دون تعويض مبلغ المصاريف غير المباشرة دون تعويض ثمن البيع البيع مع مع جميع جميع الرسوم ج = معا . ب (أ + ب) معا ب I = I مبلغ الصفقة الكلى مع جميع الرسوم و = ج + ه الاشغال المتقاول عليها ثانويا رقم الحصة تعيين الحصة المبلغ خارخ الرسوم ( أ ) ( د ) ( ب ) (ج) ثمن البيع مع جميع الرسوم ه = معا . تقا . ثا . د معا تقا ثا = 1 | ( و )

704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الكشف رقم 4 نموذج جدول الاسعار الرقم التعيين الكشف رقم 5 الوحدات ثمن الوحدة نموذج كمي تقديري الرقم التعيين الوحدة وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تحديد أسعار | منتوجات الحديد والصلب. ان وزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى المرسوم رقم 77 . 118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد أسعار منتوجات الحديد والصلب، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى بيع منتوجات الحديد والصلب خلال السداسي الاول لعام 1987 وفقا الكمية ثمن الوحدة المبلغ للاسعار المحددة في جدول أسعار منتوجات الحديد والصلب النشرة الصادرة فى يناير سنة 1987 والتي تمثل ضبط الجدول المحدد في المرسوم رقم 77 – 118 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه. المادة 2 : يطبق هذا الجدول في مجموع التراب الوطني على كل المبيعات التي تقوم بها مخازن المؤسسة الوطنية للحديد والصلب والتي يقوم بها البائعون بالتجزئة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986. فيصل بوذراع المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر