مرسوم رقم 87 97 مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. 674
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة في العنوان الثالث وسائل المصالح باب يحمل رقم 36-28 عنوانه اعانة للوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة والحمامات المعدنية والمواقع المناخية».
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37 – 91 «المصاريف المحتملة - احتياط مجمع».
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة في البابين المبينين في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الثقافة والسياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة .1987 الشاذلي بن جديد الأربعاء أول رمضان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675 الجدول - أ - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة العنوان بالدينار الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانة التسيير 36-27 اعانة الى قصر الثقافة 14.000.000 36-28 اعانة الى الوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة والحمامات المعدنية والمواقع المناخية مجموع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 86-15
- مرسوم رقم 86-352
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.