مرسومان مؤرخان في 26 شعبان عام 1407 الموافق 25 أبريل سنة 1987 يتضمنان اجراءات عفو. 676
المادة الأولى
فتح المادةيعفى الاشخاص الآتية أسماؤهم من باقي عقوبة السجن أو الحبس المحكوم بها عليهم :
آيت العربي محند أرزقي، المحكوم عليه - في 19 ديسمبر سنة 1985 من قبل مجلس أمن الدولة، عبوت أرزقي، المحكوم عليه في 19 ديسمبر سنة 1985 من قبل مجلس أمن الدولة
- فرحات مهنى المحكوم عليه في 19 ديسمبر سنة 1985 من قبل مجلس أمن الدولة
- دومان سعيد، المحكوم عليه في 19 ديسمبر سنة 1985 من قبل مجلس أمن الدولة سعدى سعيد، المحكوم عليه في 19 ديسمبر سنة 1985 من قبل مجلس أمن الدولة
- نايت جودى الهاشمي المحكوم عليه في 19 ديسمبر سنة 1985 من قبل مجلس أمن الدولة عروس قدور، المحكوم عليه في 19 ديسمبر سنة 1985 من قبل مجلس أمن الدولة
- فنون رشيد، المحكوم عليه في 19 ديسمبر سنة 1985 من قبل مجلس أمن الدولة
- رباعين على فوزى، المحكوم عليه بتاريخ 19 و 25 ديسمبر سنة 1985 من قبل مجلس أمن الدولة
- بو يعقوب مراد، المحكوم عليه في II فبراير سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في بجاية
- أو براهيم بوخالفة، المحكوم عليه في II فبراير سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في بجاية،
- مقراوى عبد الكمال، المحكوم عليه في II فبراير سنة 1986 من قل المجلس القضائي في بجاية،
- بوعزيز رباعى المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي
- خليل العيد، المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي،
- كلى السعيد، المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي خياط محمد المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي
- خنفوف ونيس، المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي،
- بغو عيسى المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي جواني ،مرزوق، المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي
- ناصر شعبان المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي قراح الامين المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي
- تاغيبت جمعى المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي عمري عبد المجيد، المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي 678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه حميدو ،رمضان المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائى فى أم البواقي سيد محبوبي، المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي،
- معروف عبد الله المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي - 6
- 6 زروال جمعي، المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي - ، بعلول جمال، المحكوم عليه في 13 يوليو سنة - 1986 من قبل المجلس القضائى فى أم البواقى
- صابرى الازهر، المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائى فى أم البواقي
- بارش العياشي، المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي
- عداد ادريس، المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي
- خباز عبد الكريم، المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي - 6
- 6 درويش ادريس المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي
- خليل فاتح المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي،
- علاوة عمار المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي مدفوني جمال المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي عباد عبد الله، المحكوم عليه في 13 يوليو - سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي حاجى شافعى المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي،
- عاشور عبد الله المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي
- رحال صالح، المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1986 من قبل المجلس القضائي في أم البواقي.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1407 الموافق 25 أبريل سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل، و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 13 منه ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعفى المسمى أبو سمرة سليمان من باقي عقوبة السجن المحكوم بها عليه في 10 مارس سنة 1984 من قبل المجلس الاعلى.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1407 الموافق 25 أبريل سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679 قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.