قرار

قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بموظفي المعهد الوطني للصحة الحيوانية. 683

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.