مرسوم رقم 87-93 مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتعلق بالموافقة على اللائحة W 31-18 المؤرخة في 18 مايو سنة 1978 والمتضمنة تعديل المادة 74 من دستور المنظمة العالمية للصحة. 669
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اللائحة W.H.A 31 18 المؤرخة في 18 مايو سنة 1978 والمتضمنة تعديل المادة 74 من دستور المنظمة العالمية للصحة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم واللائحة المذكورة أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 الشاذلي بن جديد لائحة W.HA 31-18 الصادرة بتاريخ 18 مايو 1978 والخاصة بتعديل المادة 74 من دستور المنظمة العالمية للصحة.
ان الجمعية العالمية للصحة الاحدى والثلاثين :
I تتبنى التعديل الملحق بالمادة 74 لدستور المنظمة ما مفاده أن : أن النصوص الانجليزية والعربية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية متساوية في الحجية. 2 تتبنى النص العربي الملحق بالدستور بصفته النص العربي الصحيح للدستور ابان دخول التعديل المنصوص أعلاه من الدستور حيز التنفيذ.
النص العربي للتعديل :
المادة 74
فتح المادةتقرأ كما يلي :
نصوص هذا الدستور بالاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية متساوية في الحجية». 670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه مراسيم تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.