مرسوم رقم 87 92 مؤرخ في 29 شعبان عام - 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء المركز الاحيائية المبرم بمدريد في 13 سبتمبر سنة 1983 وعلى بروتوكول اجتماع المفوضين المتعلق بانشاء المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية المبرم الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا - بفيينا في 4 أبريل سنة 1984. 660 658
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المتعلق بانشاء المركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية المبرم بمدريد في 13 سبتمبر سنة 1983 وعلى بروتوكول اجتماع المفوضين المتعلق بانشاء المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية، المبرم بفيينا فى 4 أبريل سنة 1984 ، وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة .1987 الشاذلي بن جديد - النظام الاساسي للمركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية ديباجة ان الدول الاطراف في النظام الاساسي اذ تدرك الحاجة الى تطوير وتطبيق استخدمات سلمية للهندسة الوراثية والتكنولوجية الاحيائية لفائدة الانسانية الاربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 واذ تحث على وجوب الانتفاع بامكانات الهندسة الوراثية والتكنولوجية الاحيائية للاسهم | في حل المشاكل الملحة للتنمية، لاسيما في البلدان | النامية، واذ تدرك الحاجة الى التعاون الدولى فى هذا الميدان، لاسيما في البحث والتطوير والتدريب، واذ تؤكد على صفة الاستعجال في تعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية لدى البلدان النامية في هذا الميدان، واذ تدرك أهمية الدور الذي يمكن ان يؤديه مركز دولى في تطبيق الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية من أجل التنمية، واذ تضع في اعتبارها الاجتماعي الرفيع المستوى، الذى عقد فى الفترة من 13 الى 17 كانون الاول / ديسمبر سنة 1982 في بلغراد بيوغسلافيا أوصى بأن ينشأ في أقرب موعد ممكن مركز دولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية يكون ذا امتياز عال، واذ تعترف بالمبادرة التي قامت بها أمانة اليونيدو من أجل تشجيع انشاء هذا المركز والتحضير له، توافق على ما يلي :
المادة الاولى انشاء المركز وتعيين مقره I ينشأ مركز دولى للهندسة الوراثية - والتكنولوجيا الاحيائية يشار اليه فيما يلى بكلمة «المركز»)، بوصفه منظمة دولية تتألف من مركز وشبكة من المراكز المنتسبة، دون الاقليمية والاقليمية. 2 يكون مقر المركز في .
المادة 2 الاهداف أهداف المركز هي التالية :
أ (أ) تعزيز التعاون الدولى في تطوير وتطبيق استخدامات سلمية للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية، لاسيما لصالح البلدان النامية ب مساعدة البلدان النامية في تعزيز قدراتها العلمية والتكنولوجيا فى ميدان الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية،
ج) حفز ومساعدة الانشطة المبذولة على الصعيدين الاقليمي والوطنى فى ميدان الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية، د تطوير وتعزيز تطبيق الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية من أجل حل مشاكل التنمية لاسيما في البلدان النامية،
ه) القيام بدور محفل يجرى فيه تبادل المعلومات والخبرات والدراية العلمية بين العلماء والتكنولوجيين في الدول الاعضاء، و الاستفادة من القدرات العلمية والتكنولوجيا التي تحوزها البلدان النامية والمتقدمة النمو في ميدان الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية، ز القيام بدور جهة مركزية لشبكة من مراكز البحث والتطوير الوطنية ودون الإقليمية والاقليمية المنتسبة الى المركز.
المادة 3
فتح المادةالوظائف يتخذ المركز اجمالا، في توجهه نحو انجاز أهدافه الاجراءات اللازمة والملائمة، ويقوم خصوصا بما يلى :
أ (أ) الاضطلاع بالبحث والتطوير، وضمن ذلك أنشطة المنشآت النموذجية في ميدان الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية ب تدريب الموظفين العلميين والتكنولوجيين لاسيما من ابناء البلدان النامية، في المركز والترتيب لتدريبهم في مكان آخر، 662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه
ج) تقديم ما يطلبه الاعضاء من خدمات استشارية من أجل تنمية قدرتهم التكنولوجية | الوطنية، د تشجيع التفاعل بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في الدول الاعضاء من خلال برامج ترمى الى تمكين العلماء والتكنولوجيين من زيارة المركز، ومن خلال برامج الزمالات، وغير ذلك من الانشطة ،
ه) عقد اجتماعات للخبراء غايتها تعزيز أنشطة المركز، و تشجيع قيام شبكات من المؤسسات الوطنية والدولية، حسب الاقتضاء، لتسهيل أنشطة مثل برامج الابحاث المشتركة، والتدريب، واختبار النتائج وتقاسمها، وأنشطة المنشآت النموذجية، وتبادل المعلومات والمواد ز القيام، دون تأخير، بتجديد وتعزيز الشبكة الاصلية لمراكز الابحاث العالية الكفاءة لتكون بمثابة مراكز منتسبة، وتشجيع ما هو قائم الآن من شبكات المختبرات الوطنية ودون الاقليمية والاقليمية والدولية، بما فيها تلك المرتبطة بالمنظمات المذكورة في المادة 15، والناشطة في ميدان الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية، أو المرتبطة به، لتكون بمثابة شبكات منتسبة ولتشجيع انشاء مراكز جديدة عالية الكفاءة، ح الاضطلاع ببرنامج اعلامي في المجال الاحيائي لتقديم الدعم في مجالات معينة من البحث والتطوير والتطبيق لفائدة البلدان النامية ط جمع ونشر المعلومات المتعلقة بميادين - الانشطة التي تهم المركز والمراكز المنتسبة، ى اقامة اتصالات وثيقة مع الصناعة.
المادة 4
فتح المادةالعضوية I أعضاء المركز هم كل الدول التي أصبحت أطرافا في هذا النظام الاساسى وفقا للمادة 20 منه . 2 أعضاء المركز المؤسسون هم كل الاعضاء الذين وقعوا هذا النظام الاساسي قبل بدء نفاذه وفقا للمادة 21 منه .
المادة 5
فتح المادةالاجهزة I - أجهزة المركز هي :
أ) مجلس المحافظين،
ب) مجلس المستشارين العلميين
ج) الامانة. 2 يجوز لمجلس المحافظين انشاء أجهزة مساعدة أخرى وفقا للمادة 6.
المادة 6
فتح المادةمجلس المحافظين I - يتكون مجلس المحافظين من ممثل عن كل عضو في المركز، ومن الرئيس التنفيذي لليونيدو أو ممثله اللذين يعملان فيه بحكم وظيفتهما ودون أن يكون لهما حق التصويت. وعلى الدول الاعضاء، عند تسمية ممثليها، أن تولى المراعاة الواجبة لقدرتهم الادارية وخلفيتهم العلمية. 2 يقوم المجلس بما يلي، بالاضافة الى ممارسة وظائف أخرى محددة في هذا النظام الاساسي،
أ) تحديد السياسات والمبادىء العامة التي تحكم أنشطة المركز، ب قبول الاعضاء الجدد في المركز،
ج) الموافقة على برنامج العمل وعلى الميزانية بعد مراعاة توصيات مجلس المستشارين العلميين.
واعتماد لوائح المركز المالية، والبت في أية مسألة مالية أخرى، لاسيما تعبئة الموارد لتشغيل المركز بصورة فعالة، الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 663 د منح صفة مركز منتسب وطني أو دون اقليمي أو اقليمي أو دولي)، لمراكز البحوث القائمة في الدول الاعضاء والمستوفية لمعايير الامتياز العلمى المقبولة، وصفة شبكة منتسبة للمختبرات الوطنية والاقليمية والدولية، وذلك على سبيل الاولوية العليا، وعلى أساس بحث كل حالة بمفردها، ه وضع قواعد، وفقا للمادة 14، تنظم براءات الاختراع، والترخيص، وحقوق التأليف، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية، بما فى ذلك نقل النتائج المنبثقة من أبحاث المركز، و اتخاذ أية اجراءات مناسبة أخرى، بناء على توصية مجلس المستشارين العلميين لتمكين المركز من تعزيز أهدافه وأداء وظائفه. 3 يعقد المجلس دورة عادية مرة كل سنة ما لم يقرر خلاف ذلك. وتعقد الدورات العادية في مقر المركز، ما لم يقرر المجلس غير ذلك. 4 يقوم المجلس باعتماد نظامه الداخلي.
5 - يتكون النصاب من أغلبية أعضاء المجلس. 6 لكل عضو في المجلس صوت واحد ويفضل - اتخاذ القرارات بتوافق الآراء، والا فبأغلبية الدول الاعضاء الحاضرة والمصوتة، ما خلا القرارات المتعلقة بتعيين المدير وبرامج العمل والميزانية، التي تتخذ بأغلبية ثلثى الدول الاعضاء الحاضرة والمصوتة. 7 يجوز لممثلى الامم المتحدة، والوكالات - المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك ممثلى المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بناء على دعوة المجلس، المشاركة بصفة مراقبين في مداولات المجلس. ولهذا الغرض يضع المجلس قائمة بالمنظمات التي لها علاقة بعمل المركز أو أبدت اهتماما به. 8 يجوز للمجلس أن ينشيء أجهزة تابعة | - | له على أساس دائم أو مخصص، حسبما يستلزم أداء | مهامه بصورة فعالة، ويتلقى من هذه الاجهزة تقارير عن أعمالها.
المادة 7
فتح المادةمجلس المستشارين العلميين
1 - يتكون المجلس من عدد قد يصل الى عشرة من العلماء والتكنولوجيين في الميادين الاساسية للمركز، ويكون بين أعضائه عالم من الدولة أعضاء المضيفة. ويقوم مجلس المحافظين بانتخاب مجلس المستشارين. وتولى المراعاة.
الواجبة الاهمية انتخاب الاعضاء على أساس جغرافي متوازن ويعمل المدير أمينا لمجلس المستشارين العلميين.
2 - يحتفظ أعضاء المجلس بمناصبهم لمدة ثلاث سنوات الا بالنسبة للانتخاب الاصلي ويكونون مؤهلين لاعادة تعيينهم لفترة ثلاث سنوات أخرى. وتكون مدد الاعضاء بحيث لا ينتخب أكثر من ثلثهم في وقت واحد.
3 - ينتخب المجلس رئيسا له من بين أعضائه.
4 - يقوم المجلس الى جانب ممارسته للوظائف الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام الاساسي، أو تلك التي يسندها اليه مجلس المحافظين، بما يلى : 1 (1) دراسة مشروع برنامج عمل المركز وميزانيته، وتقديم توصيات الى مجلس المحافظين،
ب) استعراض تنفيذ برنامج العمل المعتمد وتقديم تقرير بهذا الشأن الى مجلس المحافظين.
ج) اجراء دراسة مفصلة للتوقعات المتوسطة والطويلة الاجل المتعلقة ببرامج المركز وتخطيطه بما في ذلك ميادين البحث المتخصصة والجديدة وتقديم توصيات الى مجلس المحافظين، د مساعدة المدير في كل المسائل الاساسية والعلمية والتقنية المتعلقة بأنشطة المركز، بما في ذلك التعاون مع المراكز والشبكات المنتسبة، 664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه ه الموافقة على قواعد السلامة المتعلقة بأعمال البحث في المركز، و اسداء المشورة للمدير بشأن تعيين كبار الموظفين رؤساء الادارات ومن فوقهم). -5 يجوز لمجلس المستشارين العلميين أن يشكل أفرقة مخصصة من العلماء من الدول الاعضاء لاعداد التقارير العلمية المتخصصة تسهيلا لمهمته في اسداء المشورة لمجلس المحافظين وتوصيته باتخاذ التدابير الملائمة.. 6 أ) يعقد المجلس دورة عادية واحدة كل سنة، ما لم يقرر خلاف ذلك،
ب) تعقد الدورات في مقر المركز، مالم يقرر مجلس المستشارين العلميين غير ذلك. 7 يجوز لرؤساء المراكز المنتسبة والممثل واحد عن كل شبكة منتسبة أن يشاركوا بصفة مراقبين في مداولات مجلس المستشارين العلميين، 8 يجوز لكبار الموظفين العلميين حضور دورات مجلس المستشارين العلميين اذا طلب منهم ذلك .
المادة 8
فتح المادةالامانة I 2 - تتألف الامانة من المدير والموظفين، 2 يقوم مجلس المحافظين بتعيين المدير من بين مرشحى الدول الاعضاء بعد التشاور مع مجلس المستشارين العلميين. ويظل المدير في منصبه لمدة | خمس سنوات. ويمكن اعادة تعيين المدير لمدة خمس سنوات أخرى لا يحق بعدها تعيينه من جديد وينبغي أن يكون المدير شخصية من أعلى منزلة ممكنة، وتحظى بأقصى قدر من الاحترام في الميدان العلمي والتكنولوجي للمركز، كما يجب ايلاء الاعتبار الواجب الخبرة المرشح في ادارة مركز علمي وفريق متعدد التخصصات من العلماء، 3-3 تتألف هيئة الموظفين من نائب للمدير ..
ورؤساء للادارات، وغيرهم من العاملين الفنيين والتقنيين والاداريين والمكتبيين، بمن في ذلك العمال اليدويون، حسبما تقتضيه حاجة المركز، 4-4 يكون المدير هو المسؤول العلمي / الاداري الرئيسى والممثل القانوني للمركز، ويعمل المدير بهذه الصفة في كل اجتماعات مجلس المحافظين وأجهزته الفرعية. ويضطلع رهنا بتوجيهات ومراقبة مجلس المحافظين أو مجلس المستشارين العلميين، بكامل المسؤولية والسلطة في توجيه عمل المركز، ويؤدى غير ذلك من الوظائف التي يسندها هذان الجهازان الى المدير. ويكون مسؤولا عن تعيين الموظفين وتنظيمهم وكيفية أداء عملهم، وينشىء جهازا استشاريا مع كبار علماء المركز يتولى تقييم النتائج العلمية والتخطيط الجاري للعمل العلمي،
5 - على المدير والموظفين ألا يطلبوا أو يتلقوا لدي أدائهم لواجباتهم تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارج نطاق المركز. وعليهم أن يمتنعوا عن أى عمل يمكن أن ينعكس على موقعهم كموظفين دوليين مسؤولين فقط ازاء المركز. ويتعهد كل عضو باحترام الطابع الدولى المحض لمسؤوليات المدير والموظفين، وبألا يحاول التأثير عليهم في قيامهم بمسؤولياتهم، 6 يقوم المدير بتعيين الموظفين بمقتضى نظم يقرها مجلس المحافظين. وتكون شروط خدمة الموظفين مطابقة قدر الامكان للشروط المعمول بها في النظام المشترك للامم المتحدة. ويكون الاعتبار الأكبر في استخدام الموظفين العلميين والتقنيين وفى تحديد شروط الخدمة، هو ضرورة ضمان أعلى مستويات الكفاءة والاهلية والنزاهة.
المادة و 9 المركز والشبكات المنتسبة
- عملا بالفقرة I من المادة 1 بالفقرة الفرعية (ز) من المادة 2 ، وبالفقرة الفرعية (ز) من الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 665 المادة 3، يقوم المركز بتطوير وتعزيز منظومة من المراكز والشبكات المنتسبة لتحقيق أهدافه، 2 يحدد مجلس المحافظين، بناء على توصية مجلس المستشارين العلميين معايير منح مراكز الابحاث صفة المراكز المنتسبة، ويقرر مدى العلاقة الرسمية بين المراكز المنتسبة وأجهرة المركز، 3 يحدد مجلس المحافظين، بناء على توصية مجلس المستشارين العلميين معايير منح صفة الشبكات المنتسبة لمجموعات المختبرات الوطنية والاقليمية والدولية القائمة في الدول الاعضاء والتي لديها امكانات خاصة لتعزيز أنشطة المركز،
4 - يعقد المركز، بعد موافقة مجلس المحافظين، اتفاقات ترمى الى اقامة علاقات مع المراكز والشبكات المنتسبة. ويمكن أن تتضمن هذه الاتفاقيات جوانب علمية ومالية، ولكنها لا تقتصر على هذه الجوانب، 5 يمكن للمركز أن يسهم في تمويل المراكز والشبكات المنتسبة وفقا لصيغة يقرها مجلس المحافظين بالاتفاق مع الدول الاعضاء المعنية.
المادة 10
فتح المادةالشؤون المالية 1 يتكون تمويل المركز على العموم مما يلى :
(أ) المساهمات الأولية لانشاء المركز،
(ب) اشتراكات الاعضاء السنوية، ويفضل أن تكون بعملات قابلة للتحويل
(ج) التبرعات العامة والخاصة، بما فيها الهبات والاموال الموصى بها والاعانات والاموال الاستئمانية المقدمة من الدول الاعضاء وغير الاعضاء، ومن الامم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، والمؤسسات والهيئات، والافراد، رهنا بموافقة مجلس المحافظين،
(د) أية مصادر أخرى، رهنا بموافقة مجلس المحافظين. 2 لاعتبارات مالية، يمكن لاقل البلدان نموا، كما نصت على ذلك قرارات الامم المتحدة ذات الصلة، أن تصبح أعضاء في المركز على أساس معايير أكثر ملاءمة يحددها مجلس المحافظين، 3 تقدم الدولة المضيفة مساهمة أولية، وذلك بأن توفر للمركز الهياكل الاساسية الضرورية (الارض، والمبانى، والاثاث والمعدات، الخ...) وكذلك من خلال المساهمة في نفقات تشغيل المركز | في الاعوام الاولى، 4 – يعد المدير مشروع برنامج عمل للفترة المالية التالية، ويقدمه الى مجلس المحافظين عن طريق مجلس المستشارين مشفوعا بالتقديرات المالية المقابلة 5 الفترة المالية للمركز هي السنة التقويمية.
المادة 11
فتح المادةالتقييم ومراجعة الحسابات I - تعد الميزانية العادية للمركز خلال السنوات الخمس الاولى على أساس المبالغ التي يتعهد بها كل عضو سنويا بالنسبة لتلك السنوات الخمس.
و بعد فترة السنوات الخمس، ينظر في امكانية قيام المجلس كل سنة بتقييم الاشتراكات السنوية للسنة التالية، وذلك على أساس صيغة توصى بها اللجنة التحضيرية التي تأخذ في الاعتبار اشتراك كل عضو في الميزانية العادية للامم المتحدة استنادا الى جدول الانصبة المقررة، 2 – يجوز للدول التى تصبح أعضاء في المركز بعد 21 كانون الأول / ديسمبر النظر في امكانية تقديم مساهمة خاصة في النفقات الرأسمالية وتكاليف التشغيل الجارية عن السنة التي تصبح فيها أعضاء
3 - المساهمات المقدمة وفقا لاحكام الفقرة 2 من هذه المادة تستعمل فى تخفيض اشتراكات 666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول رمضان عام 1407 ه الاعضاء الآخرين ما لم يقرر مجلس المحافظين غير ذلك بأغلبية أعضائه كافة، 4 يعين مجلس المحافظين مراجعين لفحص حسابات المركز. ويقدم المراجعون إلى مجلس المحافظين تقريرا عن الحسابات السنوية عن طريق مجلس المستشارين العلميين 5 يزود المدير مراجعي الحسابات بكل ما قد يلزمهم من معلومات ومساعدة للقيام بواجباتهم،
6 - الدول التي يتعين عليها الحصول على موافقة سلطاتها التشريعية على هذا النظام الاساسى كي تشارك في المركزة والتي وقعت بالتالى على النظام الاساسي بشرط الاستشارة، لن تكون مرغمة على دفع مساهمة خاصة، كما ورد في الفقرة 2 من هذه المادة، بغية انجاز مشاركتها في المركز .
المادة 12
فتح المادةالاتفاق الخاص بالمقر الرئيسي يعقد - المركز مع الحكومة المضيفة اتفاقا يتعلق بمقره الرئيسي، وتخضع أحكام هذا الاتفاق الموافقة | مجلس المحافظين.
المادة 13
فتح المادةالوضع القانوني والامتيازات والحصانات I - يكون للمركز شخصية قانونية. ويمنح سلطات كاملة للقيام بوظائفه وتحقيق أهدافه، بما فيها الاهداف التالية :
(أ) عقد اتفاقات مع الدول أو المنظمات | الدولية،
(ب) منح العقود،
(ج) اكتساب الاملاك المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها،
(د) الدخول في اجراءات قانونية. 2 يتمتع المركز، وأملاكه وأصوله، حيثما وجدت، بحصانة تجاه جميع أشكال الاجراءات | | القانونية، ما لم يكن قد تنازل صراحة عن حصانته في أية حالة خاصة، مع العلم بأنه ما من تنازل في حصانة يمتد الى أى من التدابير التنفيذية 3 لجميع منشآت المركز حرمتها. وستكون أملاك المركز وأصوله، حيثما وجدت، في حصانة من أعمال التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية وأى شكل آخر من أشكال التدخل، سواء أكان باجراءات تنفيذية ادارية أم قضائية أم تشريعية ، 4 – يعفى المركز وأملاكه وأصوله ودخله ومعاملاته من كل الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية، وأعمال الحظر والقيود التي تفرض على الواردات والصادرات بالنسبة للمواد التي يستوردها المركز أو يصدرها لاستعماله الرسمي.
ويعفى المركز أيضا من أى التزام يتعلق بدفع أو احتجاز أو جباية أية ضريبة أو رسم، -5 يتمتع ممثلو الدول الاعضاء بجميع الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المادة الرابعة من الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات الامم المتحدة، 6 يتمتع موظفو المركز الرسميون بجميع الامتيازات والحصانات التي تنص عليها المادة الخامسة من الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات الامم المتحدة،
7 - يتمتع خبراء المركز بنفس الامتيازات والحصانات التي يتم توفيرها لموظفى المركز الرسميين المنصوص عليها في الفقرة 6 أعلاه، 8 يحق لجميع الاشخاص الخاضعين للتدريب أو المشاركين فى خطة لتبادل الموظفين في مقر المركز، أو جرى تنظيمها في مكان آخر ضمن أراضي الاعضاء عملا بأحكام هذا النظام الاساسي، الدخول لاقامة قصيرة، أو الخروج كلما لزم الامر، لغرض تدريبهم أو تبادل الموظفين، ويمنحون تسهيلات للسرعة في السفر وفي الحصول على تأشيرات الدخول عند الاقتضاء فورا ومجانا، الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667 -9 يتعاون المركز في جميع الاوقات مع السلطات المختصة فى الدولة المضيفة والدول الاعضاء الاخرى لتسهيل اقامة العدل على الوجه الصحيح، وضمان الامتثال للقوانين الوطنية، ومنع حدوث أى سوء استعمال يختص بالامتيازات والحصانات والتسهيلات المذكورة في هذه المادة.
المادة 14
فتح المادةالمنشورات وحقوق الملكية الفكرية I ينشر المركز كل النتائج التي تسفر عنها أنشطته في مجال البحث، شريطة ألا يخالف فيما ينشره سياسته العامة بشأن حقوق الملكية الفكرية التي أقرها مجلس المحافظين. 2 جميع الحقوق، بما فيها حق الملكية وحق التأليف والنشر وحق براءة الاختراع، المتصلة بأي عمل يقوم المركز بانتاجه أو تطويره، تصبح ملكا للمركز . 3 تقضى سياسة المركز بالحصول على براءات الاختراع أو المنافع في براءات اختراع بشأن نتائج الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية المستحدثة عن طريق مشاريع المركز. 4 تمنح امكانية الحصول على الملكية الفكرية المتعلقة بالنتائج التي تسفر عنها بحوث المركز للاعضاء وللبلدان النامية غير الاعضاء في المركز، وذلك بمقتضى الاتفاقيات الدولية الجارى تطبيقها. ولا يضع مجلس المحافظين عند قيامه بصياغة القواعد التي تنظم الوصول الى الملكية الفكرية، معايير ضارة بأى عضو أو مجموعة من الاعضاء. 5 يستخدم المركز حقه في براءات الاختراع وغيره من الحقوق، وأية منافع مالية أو غيرها من المنافع المتصلة بذلك، في تعزيز تطوير وانتاج التكنولوجيا الاحيائية وتطبيقها الواسع لمصلحة البلدان النامية بالدرجة الاولى، وذلك لاغراض سلمية.
المادة 15
فتح المادةالعلاقات مع المنظمات الاخرى يجوز للمركز أثناء اضطلاعه بأنشطته ومتابعته لاهدافه، أن يسعى عند الاقتضاء بموافقة مجلس المحافظين الى التعاون مع الدول الاخرى غير الاطراف في هذا النظام الاساسي، والامم المتحدة وأجهزتها الفرعية، والوكالات المتخصصة التابعة للامم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، والمعاهد والجمعيات العلمية الوطنية.
المادة 16
فتح المادةالتعديلات 1 يجوز لاى عضو أن يقترح ادخال تعديلات على النظام الاساسى. ويقوم المدير بابلاغ نصوص التعديلات المقترحة على الفور الى جميع الاعضاء ولا ينظر فيها المجلس الا بعد انقضاء 90 يوما على ارسال هذا التبليغ. 2 يتم اقرار التعديلات بأغلبية ثلثى جميع الاعضاء وتدخل حيز النفاذ بالنسبة لأولئك الاعضاء الذين أودعوا وثائق التصديق.
المادة 17
فتح المادةالانسحاب يجوز لاي عضو الانسحاب في أي وقت بعد خمس سنوات من العضوية لدى تقديم اشعار خطى للوديع مدته سنة واحدة.
المادة 18
فتح المادةالتصفية في حالة انهاء المركز، تكون الدولة التي يقع بها مقر المركز مسؤولة عن التصفية، ما لم يقرر الاطراف وقت الانهاء غير ذلك. ويوزع أي فائض، الا اذا قرر الاعضاء خلاف ذلك، بين تلك الدول التي تكون أعضاء في المركز وقت الانهاء بنسبة 668 الجريدة الرسمية للجمهورية جميع الدفعات التي سددتها منذ أن أصبحت أعضاء في المركز. وفى حالة وجود عجز، تغطى الدول الاعضاء القائمة آنذاك هذا العجز بالنسب نفسها المقررة لاشتراكاتها.
المادة 19
فتح المادةتسوية المنازعات يتم اللجوء الى أى وسيلة من وسائل الحلول السلمية التي ينص عليها ميثاق الامم المتحدة بناء على طلب أي طرف في النزاع، لتسوية أي نزاع يشمل عضوين أو أكثر فيما يتعلق بتفسير او تطبيق هذا النظام الاساسى، ولا تتم تسويته من خلال المفاوضات بين الاطراف المعنية، أو عند الضرورة عن طريق المساعي الحميدة الجزائريه الاربعاء اول رمضان عام 1407 ه
المادة 21
فتح المادةبدء النفاذ I - يبدأ نفاذ هذا النظام الاساسى، عندما - تودع 24 دولة على الاقل، بما في ذلك الدولة المضيفة للمركز، وثائق التصديق أو القبول وبعد أن تتحقق فيما بينها من ضمان موارد مالية كافية، توجه اشعارا الى الوديع بدء هذا النظام الاساسي. 2 يبدأ نفاذ هذا النظام الاساسي بالنسبة - لكل دولة منضمة اليه في اليوم الثلاثين بعد ايداع تلك الدولة لوثائق الانضمام.
3 - يطبق هذا النظام الاساسي مؤقتا لدى لمجلس المحافظين، ما لم تتفق الدول الاعضاء | توقيعه الى أن يبدأ نفاذه وفقا للفقرة الاولى المعنية على طريقة أخرى للتسوية في غضون ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يقرر فيه مجلس المحافظين أن النزاع يتعذر تسويته عن طريق مساعيه الحميدة.
المادة 20
فتح المادةالتوقيع والتصديق والقبول والانضمام I يعرض هذا النظام الاساسى لتوقيع - جميع الدول في اجتماع المفوضين الذي يعقد بمدريد في الفترة من 12 13 أيلول / سبتمبر - سنة 1983، وفيما بعد في مقر الامم المتحدة في نيويورك حتى بدء نفاذه وفقا للمادة 21.
2 - هذا النظام الاساسى رهن بتصديق أو قبول الدول الموقعة. وتودع الوثائق الخاصة بدلك لدى الوديع. 3 يجوز للدول التي لم توقع على النظام الاساسي، أن تنضم اليه بعد بدء نفاذه بايداعها وثائق الانضمام لدى الوديع بعد موافقة مجلس المحافظين على طلبها للحصول على العضوية. -4 يجوز للدول التي يتعين عليها الحصول على موافقة سلطاتها التشريعية أن توقع بشرط الاستشارة الى أن تتحصل على الموافقة اللازمة.
الواردة أعلاه، وذلك في الحدود التي يسمح بها التشريع الوطني.
المادة 22
فتح المادةالوديع يكون الامين العام للامم المتحدة الوديع لهذا النظام الاساسي، ويرسل الاشعارات، التي يصدرها بتلك الصفة، الى المدير وكذلك الى الاعضاء.
المادة 23
فتح المادةالنصوص ذات الحجية تكون لهذا النظام الاساسى حجيته بالاسبانية والانجليزية والروسية والعربية والصينية والفرنسية .
واثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، وكل منهم مخول بذلك تخويلا صحيحا من طرف حكومته، بتذييل هذا النظام الاساسي بتواقيعهم :
حرر في مدريد يومه الثالث عشر من شهر أيلول / سبتمبر من سنة ألف وتسعمائة وثلاث وثمانين من أصل واحد.
الاربعاء أول رمضان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 669 بروتوكول اجتماع المفوضين المستأنف المعنى بانشاء المركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية، المعقود في فيينا يومى 2 و 4 نيسان / أبريل سنة 1984.
يكون مقر المركز المقصود في الفقرة 2 من المادة 1 من النظام الاساسى للمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية في تريستا بايطاليا ونيودلهي بالهند.
يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول فى فيينا في الفترة من 4 الى 12 نيسان / أبريل سنة 1984، ومن ثم في مقر الامم المتحدة في نيويورك حتى بدء نفاذ النظام الاساسى، وفقا للمادة 21 من النظام المذكور.
واثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه بتذييل هذا البروتوكول بتوقيعاتهم نيابة عن حكوماتهم.
حرر في فيينا يومه الرابع من نيسان / أبريل من سنة ألف وتسعمائة وأربع وثمانين من أصل واحد.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.