قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول علم 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن أسعار بيع النشرة الرسمية الخاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي والنشر والاشتراكات * فيها. 693
المادة الأولى
فتح المادةيحدد سعر الاعلانات القانونية التي تنشر في النشرة الرسمية الخاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي بتسعة دنانير وستين سنتيما (9,60 دج) عن الملمتر الواحد.
المادة 2
فتح المادةيحدد سعر الاشتراك السنوى في النشرة الرسمية الخاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي بالنسبة للعدد الواحد باللغة الوطنية وترجمتها بالفرنسية في :
- الجزائر : 200 دج (مائتي دينار)، الخارج : 300 دج (ثلاثمائة دينار).
يبدأ الاشتراك ابتداء من أول الشهر الذي استلم فيه الطلب ويدفع المبلغ مقدما.
المادة 3
فتح المادةيحدد سعر البيع للعدد الواحد للنشرة الرسمية الخاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي بأربعة دنانير (4) دج) ويحتوى كل عدد النص الاصلى باللغة الوطنية وترجمته بالفرنسية.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الصفقات العمومية ومدير الاسعار بوزارة التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ | هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986.
مصطفى بن عمرو وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.